responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين    الجزء : 1  صفحة : 29
(4/ب) (4/س3) (8/س1) (4/س4) (6/س2) فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا / [منها] ( [77] ) المسألة.وكلهم شرطوا أن يكون السلطان مجتهداً قرشياً. وهذا ( [78] ) لا يوجد في الترك، ولا في العجم. فلا تصح سلطنة الترك عندهم، ولا تصح توليتهم [للقضاء] ( [79] ) من الترك على مذهبهم. لأن من لا يصلح أن يكون سلطاناً، كيف يصح التقليد ( [80] ) منه ( [81] ) ؟. [وفي هذا القول] ( [82] ) / من المفاسد ( [83] ) ما لا يخفى. [مع أن] ( [84] ) [فيه الإيذاء] ( [85] ) للسلطان بصرف ( [86] ) الرعية عنه، و [منع] ( [87] ) متابعة ( [88] ) الجند له، [ونحوهما] ( [89] ) [مما لا يحصى] ( [90] ) . (9/س1) ولهذا قلنا: إن مذهبنا أوفق للترك،وأصلح لهم من مذهب الشافعي رضي الله عنه. (5/س3) (5/س4) وثمة مسائل أخرى يظهر منها ( [91] ) أن مذهبنا أوفق لهم من مذهب الشافعي منها: أن من له / أرض خراجية ( [92] ) (95) عجز عن زراعتها وأداء خراجها، قال أبو حنيفة - رحمه الله -: / " للإمام أن يؤاجرها ( [93] ) من غيره، ويأخذ من أجرتها الخراج، سواء رضي بذلك صاحبها أو لم يرض ". وقال الشافعي: " ليس للإمام ذلك ( [94] ) (96) . (5/ب) ([7]/س2) (10/س1) ومنها أن السلطان إذا فتح بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن / يمن (97) عليهم، ويقرهم على ( [95] ) أملاكهم، ويضع الجزية (98) على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد، قال أبو حنيفة رحمه الله -: " له أن / يفعل [ذلك] ( [96] ) ، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك إلا برضى الجند. / [فالواجب] ( [97] ) عليه ( [98] ) أن يقسمها بين الغانمين ". [وهذه مسألة نفيسة] ( [99] ) ، والعمل بها ( [100] ) على مذهبنا. ومنها: أن السلب (99) في حال ( [101] ) القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون ( [102] ) الإمام قبل ذلك [قال] ( [103] ) : " من قتل قتيلاً فله سلبه ". وقال الشافعي: "السلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل ".

[77] ( [77] ) في ب: " من ". [78] ( [78] ) في ب: " ولهذا ". [79] ( [79] ) سقط من ب. [80] ( [80] ) في ب: " التقلد ". [81] ( [81] ) في س4: " عنه ". [82] ( [82] ) في ب: " وهذا القول في ". [83] ( [83] ) في: ب، س1: " الفساد ". وفي حاشيتها تعليق بخط الرقعة هو: " قد غفل هذا المصيف عن قول الشافعية أنه إذا تولى [؟ .؟] للضرورة، ولا يشترط فيه اجتماع الشروط المذكورة. [84] ( [84] ) سقط من: س2، س3، س4. [85] ( [85] ) في: س2، س3، س4: " وفيه من الأذا ". [86] ( [86] ) في: س2، س3، س4: " وصرف ". [87] ( [87] ) سقط من: س2، س3، س4. [88] ( [88] ) في: س2، س3، س4: "مبايعة ". [89] ( [89] ) سقط من: س2، س3، س4. [90] ( [90] ) في: س2، س3، س4: " ما لا يخفى ". [91] ( [91] ) في: س2، س3، س4: " فيها ". [92] ( [92] ) في ب: " خراجي ". [93] ( [93] ) في س1: " يوجرها ". وفي ب: " يوجر "، وفي س2، س3، س4: " يؤاجر "، ولعل الصواب ما أثبته وهو: " يؤاجرها ". [94] ( [94] ) في هامش س1، بخط الناسخ: " قال شيخنا: بل تباع أيضا، إذا عجز عن زراعتها. لا سيما عند انقطاع الماء عنها. وعشر زراعتها يباع في الخراج المتأخر لبيت المال " [95] ( [95] ) في ب: " عن ". [96] ( [96] ) سقط من ب، س2، س3، س4. [97] ( [97] ) سقط من: ب، س1. [98] ( [98] ) في ب، س1: " وعليه ". [99] ( [99] ) في ب: " وهذا مسألة رئيس ". وفي س3، س4: " وهذه مسألة سيس ". وفي س2: " وذلك مسألة سيس ". [100] ( [100] ) في ب، س2، س3، س4: " فيها ". [101] ( [101] ) في ب: " حالة ". [102] ( [102] ) في ب، س2، س3، س4: " يقول ". [103] ( [103] ) سقط من ب، س2، س3، س4.
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست