اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 100
وعند أبي حنيفة: مفاداة الأسير بالأسير لا تجوز. وعند أبي يوسف ومحمد، تجوز. وجه قولهما: أن المفاداة إنقاذ المسلم. وذلك أولى من إهلاك الكافر. ولأَبي حنيفة: أن قتل المشرك فرض بقوله تعالى: × فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ ÷ - التوبة 5 - وقوله تعالى: × فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ÷ - الأنفال 12 - فلا يجوز تركه إلا لما شرع له. وهو التوسل إلى الإسلام. (انظر: المبسوط 10/ 24، 25، 139، اللباب في شرح الكتاب 1/133، نصب الراية 3/404، شرع معاني الآثار 3/ 260، البدائع 7/120) . (317) خيبر حصن قرب المدينة المنورة على بعد ثمانية برد (96 ميلاً) . منها إلى الشام. سمي باسم رجل من العماليق نزل به هو خيبر بن قانية أخو عاد، وقد غزاه الرسول * سنة 7 هـ، وكانت به سبعة حصون حولها مزارع ونخيل، أقرها النبي عليه السلام في أيدي أهلها على النصف من محصولها. (انظر: - فتوح البلدان للبلاذري ص 36، جامع المسانيد والسنن لابن كثير 32/379 الحديث 3494) . (318) سواد العراق: يطلق على الأراضي الخصبة التي فتحت من العراق على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحدودها من عبادان قرب البصرة - وقيل البصرة داخلة فيه، وقيل من غربي دجلة البصرة - إلى حديثة الموصل طولاً، أما عرضاً من أول القادسية إلى حلوان. وقد سميت هذه الأراضي سواد العراق لأن المسلمين الفاتحين عندما خرجوا من صحرائهم قاصدين فتح العراق رأوا خضرة الزرع والنخيل والأشجار الملتفة، والخضرة من بعيد ترى سوادا، فقالوا: (ماهذا السواد؟) . فأطلق على المنطقة سواد العراق. (انظر: الهداية 2/156، 157 - زاد المحتاج 4/321، اللباب في شرح الكتاب 3/138) . (319) الرسول * لم يقتل الأسرى العاديين. وإنما قتل مجرمي الحرب، منهم: أَبو عزة الجمحي، أسره الرسول * في بدر، فمن عليه وأطلق سراحه على ألا يعود لمحاربة المسلمين. ولكنه عاد في غزوة الأحزاب، فأسر، فقال: " يا رسول الله، أقلني فقال رسول الله *: والله لاتمسح عارضيك بمكة، وتقول: خدعت محمداً مرتين، اضرب عنقه يا زبير. وفي رواية أَنه * قال: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وكذلك قتل عبد العزى بن خطل يوم فتح مكة، وهو متعلق بأستار الكعبة. وكان قد أسلم وسمي عبد الله فبعثه الرسول * للدعوة، ومعه مولى له، فغضب ابن خطل على مولاه فقتله غدراً ثم ارتد مشركا. واتخذ قينتين للغناء بهجاء النبي * ولهذا أهدر دمه وقتل. (انظر: البداية والنهاية 4/51 - 298) . (320) قتل الأسرى: مسألة الأسرى وما يفعل بهم موضوع خلاف بين العلماء، قال بعضهم: إن الأسرى يقتلون فقط. ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة جواز الاسترقاق أو ضرب الجزية. وللإمام الاختيار بين الخصال الخمس في الموضوع وهي: المن، والفداء، وضرب الجزية، والقتل، والاسترقاق. (انظر: الروضة الندية 2/500 - تبصرة الحكام 1/76) . (321) الرضخ: عطية دون السهم بحسب مايراه الإمام، تعطى لغير المقاتلين من الذين ساعدوا الجيش. (انظر: - الروضة الندية 2/495) . (322) الخمس الخاص برسول الله * من الغنيمة ورد بنص القرآن الكريم، الآية 41 من سورة الأنفال، قال تعالى: × وَاعْلَمُوْا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ÷. وكان يقسم الخمس خمسة أخماس، ويأخذ كل من المذكورين في الآية خمس الخمس. والمذكورون هم: الرسول * - ذوو القربى - اليتامى - المساكين - أبناء السبيل. قال أبو حنيفة وأصحابه: خمس الغنيمة - بعد رسول الله * - يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، أما الشافعي فعنده يقسم على خمسة أسهم: ثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل، وسهم الرسول * يصرف للسلطان، وسهم لقرابة الرسول *. (انظر: - طريقة الخلاف بين الأسلاف ص 264 - المبسوط للسرخسي 10/9 - 14، الروضة الندية 491 - الهداية 2/ 146 - تخريج الفروع على الأصول ص 356) . الفهارس العلمية
فهرس الآيات القرآنية
السورة رقم الآية الصفحة البقرة: الآية: 30 (103) الآية: 110 (252) الآية: 132 (89) الآية: 223 (258) آل عمران: الآية: 104 (272) النساء: الآية: 102 (211) ، (285) الآية: 119 (91) الآية: 120 (91) المائدة: الآية: 33، 34 (105) الآية: 66 (182) ، (278) الآية: 67 (182) ، (278) الآية: 95 (80) الأعراف: الآية: 33 (97) الأنفال: الآية: 12 (286) الآية: 27 (132) ، (250) الآية: 41 (287) الآية: 66 (205) ، (284) الآية: 74 (240) التوبة: الآية: 5 (286) الآية: 29 (212) ، (285) الآية: 31 (97) التوبة: الآية: 33 (8) الإسراء: الآية: 36 (96) النمل: الآية: 82 (91) فصلت: الآية: 53 (91) الشورى: الآية: 11 (263) الآية: 13 (97) الآية: 21 (97) الفتح: الآية: 16 (212) ، (285) الآية: 28 (8) الحجرات: الآية: 1 (97) الآية: 9 (105) ، (188) ، (280) الآية: 13 (6) ، (76) الممتحنة: الآية: 10 (285) الصف: الآية: 9 (8)
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 100