responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 99
62 - وَهُوَ أَنْوَاع: الأول: الْجِزْيَة. الثَّانِي: عشور متاجرهم. الثَّالِث: كل مَال صالحناهم على أَدَائِهِ إِلَيْنَا. الرَّابِع: مَا هربوا عَنهُ فَزعًا من الْمُسلمين. الْخَامِس: مَا جلوا عَنهُ وتركوه (25 / أ) لضرّ أَصَابَهُم. السَّادِس: مَال من لَا وَارِث لَهُ من أهل الذِّمَّة. السَّابِع: مَال من مَاتَ أَو قتل على الرده.
63 - فَإِذا عرف أَمْوَال الْفَيْء، فقد اخْتلف الْعلمَاء فِي تخميسه كَمَا تخمس الْغَنِيمَة: فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك، وَأحمد، وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه: لَا يُخَمّس بل يصرفهُ السُّلْطَان فِي مصَالح الْمُسلمين، وأهم مصالحهم جَيش الْإِسْلَام، ثمَّ بَقِيَّة الْمصَالح الْعَامَّة: كسد الثغور، وَعمارَة الْحُصُون، وَتَحْصِيل السِّلَاح وَغير ذَلِك، وَسَيَأْتِي تفصيلها إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَللشَّافِعِيّ (25 / ب) قَول: إِن أَمْوَال الْفَيْء تخمس، وَيصرف خمسه إِلَى جِهَات الْخمس، وَسَيَأْتِي تفصيلها إِن شَاءَ الله تَعَالَى. والأخماس الْأَرْبَعَة الْبَاقِيَة: يصرفهَا السُّلْطَان فِي جَيش الْإِسْلَام على

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست