responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
27 - وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي للسُّلْطَان مُشَاورَة الْعلمَاء العاملين الناصحين لله وَرَسُوله وللمسلمين فيعتمد عَلَيْهِم فِي أَحْكَامه، ونقضه وإبرامه، وجدير بِملك يكون تَدْبيره بَين نصيحة الْعلمَاء، وَدُعَاء الصلحاء، أَن يقوم عمده، ويدوم أمده.

فصل (6)

28 - (14 / أ) إِذا طَرَأَ على الإِمَام أَو السُّلْطَان مَا يُوجب فسقه، فَالْأَصَحّ أَنه لَا يَنْعَزِل عَن الْإِمَامَة بذلك، لما فِيهِ من اضْطِرَاب الْأَحْوَال، بِخِلَاف القَاضِي إِذا طَرَأَ عَلَيْهِ الْفسق، فَالْأَصَحّ أَنه يَنْعَزِل.
29 - وَإِذا خرج على الإِمَام طَائِفَة من الْمُسلمين فرامت خلعه، أَو منعته حَقًا عَلَيْهَا لَهُ، سَأَلَهُمْ مَا ينقمون، فَإِن ذكرُوا شُبْهَة أزالها، أَو عِلّة أزاحها، فَإِن أصروا على مشاققته وعظهم، وخوفهم بقتاله لَهُم، فَإِن أصروا على المشاققة قَاتلهم، لقَوْله تَعَالَى {فَقَاتلُوا الَّتِي تبغى حَتَّى تفئ إِلَى أَمر الله} وَلَا يقاتلهم بِمَا يعم كالمنجنيق وَالنَّار إِلَّا لضَرُورَة، وَلَا يتبع فِي الْحَرْب مدبرهم، وَلَا يدفف على جريحهم، وَلَا يسبي حريمهم، وَلَا

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست