responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 258
مَا استهدم مِنْهَا. وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَمَالك فِي قَول، وَقيل: لَا يمْنَعُونَ مِنْهُ، وَهُوَ قَول آخر للشَّافِعِيّ. وَحَيْثُ يجوز ترميمه، فَقيل: يجب إخفاؤه وبناؤه لَيْلًا وداخل الْحَائِط. وَقيل: لَا يجب، وَلَا يجوز توسيعه، وَإِن قل الْمِقْدَار قطعا.
289 - وَيمْنَعُونَ من ركُوب الْخَيل، وَقيل: من البغال النفيسة، وَلَا يركبون بالسروج، وَركب الْحَدِيد، بل على البراذع عرضا (99 / أ) بِجعْل الرجلَيْن فِي جَانب وَاحِد، وَيكون الركب إِن احتاجوا إِلَيْهَا من خشب، ويلجأون إِلَى أضيق الطّرق مَا لم يقعوا فِي وهدة أَو صدمة، وَترك صُدُور الطّرق للْمُسلمين.
فصل (9)

290 - فِي كف ألسنتهم وافعالهم: وَعَلَيْهِم كف اللِّسَان عَن ذكر الله تَعَالَى وَالْقُرْآن، وَالْإِسْلَام بِمَا لَا يجوز. وَيَنْبَغِي أَن يشْتَرط ذَلِك عَلَيْهِم فِي عقد الذِّمَّة، وَإِن من يذكر الله تَعَالَى وَرَسُوله بِمَا لَا يَنْبَغِي: انْتقض عَهده وَحل دَمه. وَسَنذكر مَا ينْقض بِهِ عَهدهم وَالْخلاف فِيهِ إِن شَاءَ

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست