responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 240
وَغَيرهم: هم الَّذين يخرجُون عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُم تَأْوِيل وَلَا شَوْكَة، أَو لَهُم شَوْكَة بِلَا تَأْوِيل أَو تَأْوِيل بِلَا شَوْكَة. وَأَحْكَام الْقسمَيْنِ مُخْتَلفَة، وَنَذْكُر ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
261 - فَإِذا خرج على الإِمَام طَائِفَة من الْمُسلمين لَهُم شوكه ومنعة، وقصدت خلعه أَو تركت الانقياد لطاعته، أَو منعت حَقًا من الْحُقُوق الْوَاجِبَة، بِتَأْوِيل أظهرته، وَلم يقدر على ردهَا إِلَى طَاعَته (91 / أ) إِلَّا بقتالها، فهم الْبُغَاة. فَيبْدَأ السُّلْطَان أَولا بمراسلتهم بِمَا ينقمونه، ويناظرهم فِيمَا يَظُنُّونَهُ، فَإِن ذكرُوا شُبْهَة أزالها بِجَوَاب يرجعُونَ إِلَيْهِ، وان شكوا مظْلمَة أزالها، فَإِن رجعُوا إِلَى طَاعَته كف عَنْهُم، وَإِن أَبَوا قَاتلهم، فَإِن تَابُوا قبلت تَوْبَتهمْ، وَترك قِتَالهمْ، وَإِن أصروا وَجب قِتَالهمْ، وَلَا يكفرون بالبغي، بل هم عصاة، ومخطئون فِيمَا تأولوه. وَأما الخارجون عَن طَاعَة الإِمَام بِتَأْوِيل من غير شَوْكَة لَهُم أَو بشوكة بِلَا تَأْوِيل بل عناداً، فَلهم حكم الْبُغَاة، وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

فصل (1)

262 - قد بَينا أَن الْبُغَاة هم الَّذين خَرجُوا عَن طَاعَة الإِمَام بِتَأْوِيل وَلَهُم شَوْكَة ومنعة، فَلَا بُد فِي صفة الْبُغَاة من شرطين: التَّأْوِيل والشوكة. فالتأويل: كَمَا تَأَول مانعوا الزَّكَاة. وَأما الشَّوْكَة والمنعة: فتتحقق بمطاع يجمع كلمتهم، وَأَن يَكُونُوا

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست