responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 236
أجرتك، أَو أَنْت مجار، وَلَا بَأْس عَلَيْك وَلَا خوف عَلَيْك. وَمِنْه قَول الْفَارِسِي " متوس ". وَالْكِنَايَة مَعَ النِّيَّة، قَوْله: كن كَيفَ شِئْت، أَو أَنْت على مَا تحب، أَو
طب نفسا. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: لَا بَأْس عَلَيْك، وَلَا خوف (89 / ب) عَلَيْك كِنَايَة. وَالْإِشَارَة والرسالة سَوَاء كَانَ الرَّسُول مُسلما أَو كَافِرًا. وَلَا يتم الْأمان إِلَّا إِذا علم الْكَافِر الْأمان وَقَبله، فَإِن رده بَطل، وَلَا يتَعَدَّى الْأمان إِلَى مَا خَلفه الْكَافِر فِي دَار الْحَرْب من أهل وَمَال إِلَّا إِذا شَرط لَهُ ذَلِك، وَلَا تجوز زِيَادَة مُدَّة الْأمان على أَرْبَعَة أشهر.
فصل (7)

257 - وَإِنَّمَا يَصح أَمَان الْكَافِر فِي حَال امْتِنَاعه، فَأَما بعد أسره وإثخانه فَلَا يَصح أَمَانه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست