responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 233
فصل (2)

252 - لَا تصح الْهُدْنَة بِشَرْط أَن لَا يستفك مِنْهُم أسرى الْمُسلمين، وَلَا أَن تكون الْجِزْيَة أقل من دِينَار كل سنة، وَلَا على أَن يدْفع إِلَيْهِم مَالا، وَلَا على أَن ترد عَلَيْهِم الْمَرْأَة إِذا جَاءَت مسلمة، وَنَحْو ذَلِك من الشُّرُوط الْفَاسِدَة شرعا، فَإِن عقدت الْهُدْنَة بِشَيْء من هَذِه الشُّرُوط لم تصلح الْهُدْنَة.

فصل (3)

253 - إِذا صَحَّ عقد الْهُدْنَة إِلَى مُدَّة وَجب الْكَفّ عَنْهُم إِلَى انْقِضَاء تِلْكَ الْمدَّة أَو ينْقض الْعَهْد، فَإِذا انْقَضتْ الْمدَّة أَو صَرَّحُوا بِنَقْض الْعَهْد أَو فعلوا مَا يُوجب نقضه أَو خالفوا شرطا من الشُّرُوط انْتقض عَهدهم كَمَا إِذا قَاتلُوا الْمُسلمين، أَو كاتبوا أهل الْحَرْب فيهم، أَو أطلعوهم على عورات الْمُسلمين أَو قتلوا مُسلما، فَإِذا انْتقض عَهدهم جَازَ بياتهم والإغارة عَلَيْهِم، وَأَخذهم على غرَّة (88 / ب) وَإِن نقضه بَعضهم وَلم يُنكر الْبَاقُونَ بقول وَلَا فعل انْتقض عهد الْجَمِيع، وَإِن أَنْكَرُوا عَلَيْهِم، واعتزلوهم وأعلموا الإِمَام انهم مقيمون على الْعَهْد لم ينْقض عَهدهم.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست