responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 227
والبداءة: هِيَ السّريَّة الَّتِي يبعثها الْأَمِير قبل دُخُوله دَار الْحَرْب مُقَدّمَة لَهُ. وَالرَّجْعَة: هِيَ السّريَّة الَّتِي يردهَا إِلَى جِهَة الْعَدو وَبعد توجهه إِلَى دَار الْإِسْلَام، وانما زَاد الرّجْعَة لِأَنَّهَا تعود بعد التَّعَب، وتيقظ الْعَدو، وتباعد الْجَيْش بِخِلَاف الْبدَاءَة. وَاخْتلف الْعلمَاء فِي هَذَا الثُّلُث وَالرّبع الْمَذْكُور: فَقيل: ثلث الْغَنِيمَة أَو ربعهَا. وَقيل: هُوَ أَن يُزَاد بِقدر ثلث سَهْمه أَو ربعه. وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي جِهَة هَذَا النَّفْل: فَقيل: من أصل الْغَنِيمَة. وَقيل: من خمس الْخمس المرصد للْمصَالح. وَقيل: من الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة.
فصل (9)

146 - من أعرض عَن نصِيبه قبل الْقِسْمَة جَازَ، ويتوفر نصِيبه على البَاقِينَ، وَلَا يجوز للْجَمِيع (85 / ب) أَيْضا على الْأَصَح. وَلَا يجوز إِعْرَاض الْقَاتِل عَن سلبه فِي الْأَصَح. وَلَا إِعْرَاض ذَوي الْقُرْبَى عَن نصِيبهم.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست