responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 219
وَأعْطى أَبَا قَتَادَة أسلاب قتلاه يَوْم بدر، وَكَانُوا قَرِيبا من عشْرين قَتِيلا.
فصل (2)

235 - شُرُوط اسْتِحْقَاق السَّلب أَرْبَعَة: الأول: أَن يرتكب الْغرَر فِي قَتله، كِفَايَة شَره، فَلَو رَمَاه من حصن أَو من وَرَاء الصَّفّ أَو رمى إِلَى (82 / أ) الْكفَّار فَأَصَابَهُ السهْم فَقتله لم يسْتَحق سلبه. الشَّرْط الثَّانِي: أَن يقْتله فِي حَال قيام الْقِتَال، فَإِن قَتله مُنْهَزِمًا مَعَ جَيش الْكفَّار لم يسْتَحق سلبه، وَإِن قَتله وَهُوَ مول وَحده أَو ليكر، فَلهُ سلبه. الشَّرْط الثَّالِث: أَن يقْتله فِي حَال امْتِنَاعه، فَلَو قَتله وَهُوَ أَسِير أَو مثخن بالجراحة لم يسْتَحق سلبه. الشَّرْط الرَّابِع: أَن يَقْهَرهُ بِمَا يَكْفِي شَره: اما بقتْله أَو بإثخانه الْجِرَاحَات، أَو قطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ، أَو يَد وَرجل مَعًا، أَو بعميه، أَو بأسره فِي الْأَصَح.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست