responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 213
يَصح، وَمن أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ. وَرُوِيَ ذَلِك أَيْضا عَن مَالك رَحمَه الله تَعَالَى. وَقَالَ بِهِ: بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي. وَظَاهر مَذْهَب الشَّافِعِي: إِنَّه لَا يَصح. وَيجب رد مَا أَخذه إِلَى الْمغنم لظَاهِر (79 / ب) قَوْله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم من شيءٍ فإنّ لله خمسه وَلِلرَّسُولِ} وَلِأَن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى اشتغالهم عَن الْقِتَال بتحصيل مَا يخْتَص بهم. فَإِن قَالَ أَمِير الْجَيْش ذَلِك بعد الْفَتْح وَالظفر، فَلَا يَصح، وَلَا أثر لَهُ بِاتِّفَاق.
فصل (26)

231 - الْغلُول فِي الْغَنِيمَة: حرَام بِاتِّفَاق، وَهُوَ أَن يخفي عَن الإِمَام أَو نَائِبه شَيْئا من الْغَنِيمَة، وَإِن قل أَو يخون فِي شَيْء مِنْهَا، قَالَ الله تَعَالَى {وَمن يغلل يَأْتِ بِمَا غل يَوْم الْقِيَامَة} وَقيل مَعْنَاهُ: يَأْتِي بِهِ يحملهُ على ظَهره.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست