responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 208
فصل (18)

218 - إِذا كَانَ فِي الْغَنِيمَة بزاة أَو صقور أَو سنانير، أَو غير ذَلِك مِمَّا يملك وَيجوز بَيْعه فَهُوَ غنيمَة تخمس وتقسم. وَإِن كَانَ فِيهَا كلاب صيد أَو مَاشِيَة أَو زرع، فللسطان أَن يخص بهَا مَا شَاءَ، وَلَا تحسب من سَهْمه لِأَنَّهُ لَا قيمَة لَهَا، وَإِن أمكن قسمتهَا قسمت، وَإِن لم يُمكن وتشاحوا فِيهَا أَقرع بَينهم. فَإِن أعرض الْكل عَنْهَا دفعت لأهل الْخمس، وَلَا تحسب عَلَيْهِم.
فصل (19)

219 - يجوز للمجاهدين خَاصَّة أكل مَا يصيبونه فِي دَار الْحَرْب من طَعَام وَلحم وفواكه وَذبح حَيَوَان مَأْكُول لأكلهم، وَكَذَا علف دوابهم من تبن، وشعير، وَغير ذَلِك. وَلَا يحْسب عَلَيْهِم شَيْء من ذَلِك فِي الْقِسْمَة، وَالْفَقِير والغنى، والمحتاج وَغَيره فِي ذَلِك سَوَاء.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست