responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 199
وَحَيْثُ قُلْنَا يتبع السابي فَلَا يحل بَيْعه من كَافِر وَلَا المفاداة (72 / ب) بِهِ من كَافِر.
فصل (10)

201 - إِذا قتل الْمُسلم ولدا من الْكفَّار، أَو امْرَأَة، أَو رَقِيقا أَثم، وَلَزِمَه قِيمَته، وردهَا إِلَى الْمغنم إِلَّا إِذا قَاتلُوا فَيجوز قَتلهمْ فِي حَال الْقِتَال خَاصَّة.
202 - إِذا كَانَ مَعَ الْمَرْأَة ولد صَغِير أَو ولد ولد صَغِير، لم يفرق بَينهمَا فِي الْقِسْمَة وَلَا فِي بيع وَلَا هبة. وَكَذَلِكَ يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين الْأَب فِي ذَلِك على الْأَصَح.
فصل (11)

203 - مَا ظفر بِهِ من السَّبي قبل تخميسه وقسمته وَجب رده إِلَى الْمغنم، وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِيهِ بِبيع، وَلَا هبة، وَلَا وَطْء، وَلَا استمتاع حَتَّى يقسم الْقِسْمَة الشَّرْعِيَّة.
204 - وَإِن ظفر بِشَيْء مِنْهُ بعد الْفَرَاغ من التخميس وَالْقِسْمَة، أَو مَعَ عدم وُقُوعهَا كَمَا هُوَ الْغَالِب فِي زَمَاننَا، فطريق خلاصه فِيهِ أَن يَدْفَعهُ إِلَى

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست