responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 198
فصل (8)

198 - للسُّلْطَان أَن يفادي بِالسَّبْيِ بِغَيْر استطابة قُلُوب الْغَانِمين، (72 / أ) فَإِن فاداه بِمَال فَهُوَ غنيمَة مكانهم، وَإِن فاداه بأسرى من الْمُسلمين عوّض عَنْهُم من سهم الْمصَالح.
199 - وَلَيْسَ للسُّلْطَان أَن يمن على السَّبي إِلَّا باستطابة قُلُوب الْغَانِمين كَمَا فعل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي سبي هوَازن، وَذَلِكَ إِمَّا بعفوهم عَن حُقُوقهم مِنْهُ أَو بِمَال يعوضهم بِهِ من سهم الْمصَالح، وَمن امْتنع مِنْهُم عَن ترك حَقه فَلَيْسَ لَهُ إِلْزَامه بذلك.
فصل (9)

200 - إِذا كَانَ فِي السَّبي طِفْل وَلم يكن مَعَه أحد أَبَوَيْهِ فِي ذَلِك الْجَيْش، حكم بِإِسْلَام الطِّفْل تبعا للسابي عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة - رحمهمَا الله تَعَالَى - وَإِن كَانَ مَعَه أحد أَبَوَيْهِ فِي الْجَيْش تبعه فِي الدّين، وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: تبع السابي مُطلقًا، وَقَالَ مَالك - رَحمَه الله تَعَالَى: إِن كَانَ مَعَ أَبِيه تبعه وَإِن كَانَ مَعَ أمه تبع السابي.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست