responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 190
غنيمَة وَلَيْسَ بفيء؛ لِأَن الْفَيْء مَا أَخذ من أَمْوَالهم بِغَيْر قهر، كَمَا تقدم فِي بَاب عَطاء الأجناد. وَكَذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ وهربوا عَنهُ، أَو صالحونا عَلَيْهِ، أَو أخذناه من تِجَارَتهمْ، وَشبه ذَلِك كَمَا تقدم.
184 - إِذا عرف ذَلِك فالغنيمة الْمَأْخُوذَة قهرا، قِسْمَانِ: أَحدهمَا: يجب تخميسه، وقسمته بِالْإِجْمَاع، وَهُوَ الْغَنِيمَة الْعَامَّة. وَالثَّانِي: لَا يجب قسمته، وَلَا يجب تخميسه عِنْد بعض الْعلمَاء، وَهُوَ السَّلب وَالنَّفْل، وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِك وَبَيَانه شافياً (68 / ب) إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
فصل (2)

185 - إِذا كسر جَيش الْمُسلمين جَيش الْكفَّار، أَو فتح الْمُسلمُونَ بَلَدا، أَو حصناً عنْوَة، فَذَلِك الْبَلَد وكل مَا فِيهِ من الْأَمْوَال غنيمَة مخمسة بِلَا خلاف، وَكَذَلِكَ كل مَا أَصَابُوهُ من أَمْوَالهم فِي المصاف، أَو أَخَذُوهُ بِغَلَبَة وَمنعه فِي غير مصَاف، غنيمَة مخمسة مقسومة يجب تخميسها وقسمتها بِلَا خلاف كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى؛

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست