responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 183
(65 / أ) {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وخذوهم واحصروهم واقعدوا لَهُم كل مرصد}
172 - وَيكرهُ الْمُسلم أَن يقتل أَبَاهُ الْكَافِر أَو قَرِيبه، إِلَّا إِذا ذكر الله تَعَالَى أَو رَسُوله بِسوء، أَو كَانَ فِي بَقَائِهِ هزيمَة للْمُسلمين، فَحِينَئِذٍ يقْتله، وَلَا يكره لَهُ ذَلِك.
173 - وَالأَصَح: أَن الراهب وَالشَّيْخ الضَّعِيف وَالْأَعْمَى والمزمن، يقتلُون أَيْضا بِكُل حَال، وَقيل: إِن لم يكن لَهُم رَأْي فِي الْحَرْب، وَلم يقاتلوا لم يقتلُوا، أما إِذا قَاتلُوا أَو كَانَ لَهُم رَأْي فِي الْحَرْب قتلوا بِلَا خلاف؛ لِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يُنكر على قَاتل دُرَيْد بن الصمَّة يَوْم هوَازن، وَكَانَ لَهُ مائَة وَعِشْرُونَ سنة؛ وَقيل: وَسِتُّونَ سنة، لِأَنَّهُ كَانَ صَاحب رَأْي فِي الْحَرْب، وَكَانَ قد أَشَارَ عَلَيْهِم أَلا يصحبوا الذَّرَارِي.
174 - وَلَا يجوز قتل نسَاء الْكفَّار، وَلَا ذَرَارِيهمْ إِلَّا إِذا قَاتلُوا أَو تترس بهم الْكفَّار، ودعت الضَّرُورَة إِلَى قَتلهمْ (65 / ب) ورميهم، وَسَيَأْتِي حكمهم إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست