responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 165
وَيكرهُ الْأَجْرَاس فِي أَعْنَاق الدَّوَابّ لقَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " لَا تصْحَب الْمَلَائِكَة رفْقَة فِيهَا كلب أَو جرس ". وَنهى أَن تقلد الْخَيل الأوتار، فَقيل: لكيلا تخنق بهَا عِنْد الجري. وَقيل: لأَنهم كَانُوا يعلقون فِيهَا الْأَجْرَاس.
فصل (11)

156 - يجب على مقدم الْجَيْش أَن يرفق بهم فِي السّير إِلَّا لضَرُورَة إِلَى خِلَافه، لِأَن الرِّفْق بهم أحفظ لقوتهم، وَأبقى لدوابهم. وسير آخر اللَّيْل مُسْتَحبّ وَسنة، وَيكرهُ فِي أَوله. وعَلى الْمُقدم فيهم أَن يهتم لجيشه بتحصيل مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من زَاد وعلوفة، وتيسير (57 / ب) ذَلِك عَلَيْهِم بالإعانة على جلبة إِلَى مَوَاطِن حاجاتهم إِلَيْهِ، وتسهيل مَوَاضِع مِيَاههمْ. ويتحرى فِي سيرهم ونزولهم مَا هُوَ أرْفق بهم وبدوابهم، لِكَثْرَة المرعى والمياه، وَمَا يكون، أيسر سلوكاً، وأسهل مسيرًا، وأحرس أكنافا.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست