responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 156
الْقسم الثَّانِي: الْجِهَاد الَّذِي هُوَ فرض الْعين:
139 - وَهُوَ الَّذِي يجب (53 / أ) على كل أحد يُعينهُ، وَلَا يُجزئ فِيهِ أحد عَن أحد، وَهُوَ إِذا نزل الْكفَّار على بلد، فَإِن الْجِهَاد قد صَار فرض عين على كل قَادر عَلَيْهِ من أهل ذَلِك الْبَلَد، فَيجب عَلَيْهِم الدّفع والتهييء وَالتَّأَهُّب لذَلِك بِمَا يُمكنهُم، يَسْتَوِي فِي ذَلِك السَّيِّد وَالْعَبْد، والبالغ والمراهق، وَلَا يجب فِي الْحَال اسْتِئْذَان العَبْد سَيّده وَلَا الْوَلَد وَالِده، وَلَا من عَلَيْهِ الدّين صَاحبه، بل تجب الْمُبَادرَة إِلَيْهِ بِقدر الْحَاجة، فَإِن لم يكن فِي أهل ذَلِك الْبَلَد كِفَايَة فِي دفع الْعَدو النَّازِل بهم، وَجب على كل من قرب مِنْهُم النفير إِلَيْهِم ومساعدتهم على دفع الْعَدو عَنْهُم، ثمَّ على ذَلِك الَّذين يَلُونَهُمْ، ثمَّ كَذَلِك إِلَى أَن تحصل الْكِفَايَة، فَإِذا حصل سقط الْإِثْم عَن بَاقِي الْمُسلمين، وَلَا يعطل الْوُجُوب لعدم المركوب لمن دونه مَسَافَة الْقصر، بل يجب عَلَيْهِ النفير إِلَيْهِم، وَإِن كَانَ رَاجِلا وَكَانَ قَادِرًا على الْمَشْي (53 / ب) . وَكَذَلِكَ إِذا أسر الْكفَّار مُسلما وَجب علينا النهوض إِلَيْهِم لخلاصه إِذا توقعنا خلاصه بذلك.
فصل (3)

140 - الْجِهَاد الَّذِي هُوَ على الْكِفَايَة: إِنَّمَا يجب على الْمُسلمين، الْبَالِغين، الذُّكُور، الْعُقَلَاء، الْأَحْرَار، والأصحاء المستطيعين، وَمَتى فقد هَذِه الْأَوْصَاف السَّبْعَة لم تجب عَلَيْهِ.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست