responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 140
117 - الأول: ديوَان الْجَيْش:
وَيَنْبَغِي للسُّلْطَان أَن يَضَعهُ، وَيثبت فِيهِ اسماء جَمِيع الأجناد المرتزقة المرصدين للْجِهَاد من الْأُمَرَاء وَغَيرهم. فقد روى حُذَيْفَة أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " اكتبوا لي من تلفظ بِالْإِسْلَامِ "، الحَدِيث. فيصلح ذَلِك دَلِيلا على أَنه من السّنة، ولاتفاق الصَّحَابَة عَلَيْهِ، وَلِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَيْهِ، فتكتب اسماء المرتزقين، وَقدر أَرْزَاقهم. وَإِنَّمَا يثبت فِي الْجَيْش اسْم من اتّصف بست صِفَات وَهِي: الذُّكُورَة، وَالْبُلُوغ، وَالْحريَّة، وَالْإِسْلَام والسلامة من النَّقْص الْمَانِع لِلْقِتَالِ والإقدام على الحروب، وَمَعْرِفَة كَيْفيَّة الْقِتَال. فَلَا يثبت فِيهِ: امْرَأَة، وَلَا صبي، وَلَا مَجْنُون، وَلَا عبد، وَلَا ذمِّي، وَلَا ضَعِيف لَا يصلح لِلْقِتَالِ: كالأعمى، والزمن (45 / أ) ، ومقطوع الْيَد وَلَا الْأَعْرَج رَاجِلا، فَإِن كَانَ الْأَعْرَج فَارِسًا جَازَ اثباته فِي الدِّيوَان. وَلَا يثبت فِي ديوَان الْجَيْش من ضعفت همته عَن الحروب، أَو قلت مَعْرفَته بِالْقِتَالِ، أَو تجبن نَفسه عَن الْإِقْدَام لِأَنَّهُ عَاجز عَن الْقِتَال فَلَا يرصد لَهُ، فَإِن كَانَ هَؤُلَاءِ فِي عِيَال الْمقَاتل الْقَادِر عَلَيْهِ حسبوا من

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست