مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
المؤلف :
ابن جماعة، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
113
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: يجوز صرف كل وَاحِد من مَال الْفَيْء وَالصَّدقَات فِي كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ.
فصل (7)
80 - للسُّلْطَان أَن يسترجع مَا أقطعه بعد تَمام السّنة، وَأما فِي السّنة الَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِن حل عَطاء المقطع قبل حُلُول خراجها لم يسترجع الإقطاع، وَإِن حل خراجها قبل حُلُول عطائه جَازَ لَهُ أَن يسترجع الإقطاع، ويعوضه من ديوَان الْعَطاء.
فصل (8)
81 - غير الْجَيْش من أهل الْعَطاء: إِن كَانَ رزقهم على عمل دَائِم، لَا يَصح نظرهم فِيهِ إِلَّا بِولَايَة السُّلْطَان أَو نوابه فِي ذَلِك: كالقضاة، والعمال، وَكتاب الدِّيوَان، جَازَ إقطاعهم بأرزاقهم على مَال الْخراج سنة. وَفِي (33 / أ) جَوَاز مَا زَاد على سنة: خلاف الْأَصَح: جَوَازه.
82 - وَأما من لَيْسَ عمله دَائِما: كالجباة، وَمن يقوم بِعَمَل برّ يَصح التَّطَوُّع بِهِ كالأئمة والمؤذنين، فَيجوز حوالتهم على مَال الْخراج، وَلَكِن بعد
اسم الکتاب :
تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
المؤلف :
ابن جماعة، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
113
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir