responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 101
وعيينه بن حُصَيْن الْفَزارِيّ، وَالْعَبَّاس بن مرداس السّلمِيّ، والعيون (وهم الجواسيس) ، واشباه ذَلِك مِمَّا منفعَته عَامَّة. (26 / أ) وَأما من لَيْسَ فِي عطائه مصلحَة عَامَّة، بل قصدت مصلحَة خَاصَّة، كمن يُعْطي لمُجَرّد ظن صَلَاحه أَو لوجاهته من غير حَاجَة إِلَى مَا يُعْطي، وَلَيْسَ بعالم يُفْتى، وَلَا حَاكم يقْضِي وَلَا مقَاتل يُغني، فَلَا يجوز صرف مَال الْمُسلمين إِلَيْهِ، بل يكون ذَلِك من خَاص مَال السُّلْطَان الْمُعْطِي.
وَكَذَلِكَ لَا يُوقف عَلَيْهِ شَيْء من عقار بَيت المَال والفيء أَو على أَوْلَاده، وَأَوْلَاد أَوْلَاده، إِلَّا أَن يكون ذَلِك لمصْلحَة عَامَّة لَا يقوم بهَا غَيره، فيتوصل بذلك إِلَى تَحْصِيل تِلْكَ الْمصلحَة، وَذَلِكَ لِأَن مغل هَذَا الْعقار للْمُسلمين كلهم، فَلَا يخص بِهِ وَاحِد مِنْهُم من غير نفع عَام لَهُم وَيحرم الْبَاقُونَ.
وَأما وقف ذَلِك على جِهَة عَامَّة لمصْلحَة الْمُسلمين فَيجوز: كالوقف على الْمَسَاجِد والمدارس وَالْعُلَمَاء والمفتين وَالْأَئِمَّة والمؤذنين وَنَحْو (26 / ب) ذَلِك.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست