responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 266
الزِّيِّ وَغَيْرِ الْحَسَنِ الِاسْمِ أَوْ الْكُنْيَةِ. وَمِنْهُ: شَهَادَةُ الصَّيْرَفِيِّ وَفِيهَا خِلَافٌ. وَمِنْهُ: شَهَادَةُ مُكَارِي الْحَمِيرِ وَفِيهَا أَيْضًا خِلَافٌ، ذَكَرَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ابْنُ الْفَرَسِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِنَا. وَمِنْهُ: شَهَادَةُ الْبَخِيلِ إلَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي شَهَادَةِ الْأَغْلَفِ، فَانْظُرْ هَلْ مُرَادُهُ بِالْخِلَافِ فِي الْمَذْهَبِ أَوْ خَارِجَهُ، لَكِنْ جَرَتْ عَادَتُهُ إذَا كَانَ الْخِلَافُ خَارِجَ الْمَذْهَبِ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ. وَمِنْهُ: حَلْقُ الشَّارِبِ وَيُؤَدَّبُ فَاعِلُهُ مِنْ ابْنِ رَاشِدٍ.

وَمِنْهُ: مَنْ سَأَلَ الْأَمِيرَ أَنْ يَقْصُرَ عَقْدَ الْوَثَائِقِ عَلَيْهِ وَأَنْ لَا يَكْتُبَهَا إلَّا هُوَ، فَأَجَابَهُ الْأَمِيرُ إلَى ذَلِكَ فَهُوَ جُرْحَةٌ، وَتَسْقُطُ شَهَادَتُهُ وَلَا تَجُوزُ إمَامَتُهُ إنْ كَانَ إمَامًا مِنْ أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ.

وَمِنْهُ: كَوْنُ الْإِنْسَانِ إذَا جَلَسَ فِي مَحْفِلٍ مَدَّ رِجْلَيْهِ بَيْنَهُمْ، قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَهَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي صُوَرٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى فَاعِلِ ذَلِكَ فِي الْجَمَاعَةِ الْحَاضِرِينَ وَمَقَادِيرِهِمْ وَمِقْدَارِهِ وَالْمَعْنَى الَّذِي اجْتَمَعُوا لِأَجْلِهِ وَعَدَمِ الْعُذْرِ فِي ذَلِكَ.

[الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ مَوَانِعِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ مَا يَمْنَعُ عَلَى جِهَةٍ]
ٍ، وَهُوَ رَدُّ الشَّهَادَةِ مَعَ بَقَاءِ الْعَدَالَةِ وَلَهُ سَبْعَةُ أَسْبَابٍ: السَّبَبُ الْأَوَّلُ: التَّغَفُّلُ وَقَدْ ذَكَرْنَا التَّغْفِيلَ فِي صِفَاتِ الشَّاهِدِ، وَأَنَّهُ اُشْتُرِطَ فِي الْمُشَاهَدِ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرِزًا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ التَّحَيُّلُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَدْ يَكُونُ الْخَيِّرُ الْفَاضِلُ ضَعِيفًا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْغَفْلَةُ وَأَنْ يُلَبَّسَ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِلْإِمَامِ قَبُولُ شَهَادَتِهِ. السَّبَبُ الثَّانِي: أَنْ يَجُرَّ لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةً أَوْ يَدْفَعَ عَنْهَا مَضَرَّةً، مِثَالُ الْجَرِّ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مُورَثِهِ الْمُحْصَنِ بِالزِّنَا أَوْ قَتْلِ الْعَمْدِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَقِيرًا، أَوْ كَمَنْ شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا يُتَّهَمُ بِوَلَائِهِ، وَكَوَصِيٍّ شَهِدَ بِدَيْنٍ لِلْمَيِّتِ، وَكَمُنْفَقٍ عَلَيْهِ شَهِدَ لِلْمُنْفِقِ وَفِي عَكْسِهِ قَوْلَانِ، وَمِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ رَجُلًا جَرَحَ مُورِثَهُ أَوْ يَشْهَدَ بِدَيْنٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ وَلَوْ شَهِدَ بِوَصِيَّةٍ فِيهَا شَيْءٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فَسَيَأْتِي حُكْمُ ذَلِكَ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ، وَمِثَالُ الدَّفْعِ أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ خَطَأً، وَكَشَهَادَةِ الْمِدْيَانِ الْمُعْسِرِ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَعَكْسُهُ؛ لِأَنَّهُ جَرَى لِنَفْسِهِ.

السَّبَبُ الثَّالِثُ: كَيَدِ الشَّفَقَةِ بِالنَّسَبِ أَوْ السَّبَبِ كَالْأُبُوَّةِ وَالْأُمُومَةِ وَإِنْ عَلَتْ، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ الْجَدِّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ وَكَالْبُنُوَّةِ وَإِنْ سَفْلَتَ وَكَالزَّوْجِيَّةِ.

اسم الکتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف : ابن فرحون    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست