responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع السلك في طبائع الملك المؤلف : ابن الأزرق    الجزء : 1  صفحة : 303
الْمُقدمَة الثَّانِيَة مِمَّا يدل على مشروعيتها أَمْرَانِ
أَحدهَا مدح من عمل بهَا فِي جَمِيع أُمُوره قَالَ الله تَعَالَى {وَأمرهمْ شُورَى بَينهم} قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ أَي لَا يستبدون بِأَمْر ويتهمون رَأْيهمْ حَتَّى يستعينوا بغيرهم مِمَّن يظنّ بِهِ أَن عِنْده مدْركا لغرضه قَالَ وَهَذِه سيرة أولية وَسنة نبوية وخصلة عِنْد جَمِيع الْأُمَم مرضية
الثَّانِي صَرِيح الْأَمر بهَا فِي قَوْله تَعَالَى {وشاورهم فِي الْأَمر} قَالَ النَّوَوِيّ ويغنى ذَلِك عَن كل شَيْء فَإِنَّهُ إِذا أَمر الله بهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نسا جليا مَعَ أَنه أكمل الْخلق فَمَا الظَّن بِغَيْرِهِ
قلت وَذَلِكَ فِي غير الْأَحْكَام لاختصاصه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بشرعيتها
الْمُقدمَة الثَّالِثَة من حِكْمَة مشروعيتها أُمُور
أَحدهَا الْأَمْن من نَدم الاستبداد بِالرَّأْيِ الظَّاهِر خطأه فَفِي الشهَاب مَا خَابَ من استخار وَلَا نَدم من اسْتَشَارَ

اسم الکتاب : بدائع السلك في طبائع الملك المؤلف : ابن الأزرق    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست