responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع السلك في طبائع الملك المؤلف : ابن الأزرق    الجزء : 1  صفحة : 298
أَحدهمَا عُقُوبَة على الْجِنَايَة وَلَا مرية انه غير صَحِيح وَإِتْلَاف مَا فِيهِ الْجِنَايَة أَو فِي عوضه عُقُوبَة للجاني وَهِي ثَابِتَة عِنْده لقَوْله الزَّعْفَرَان الْمَغْشُوش إِذا وجد بيد الَّذِي غشه تصدق بِهِ على الْمَسَاكِين قل أَو كثر وَعَن ابْن الْقَاسِم ومطرف وَابْن الْمَاجشون يتَصَدَّق بِمَا قل مِنْهُ دون مَا كثر وَذَلِكَ محكى عَن عمر رَضِي الله عَنهُ فِي إِرَاقَة اللَّبن الْمَغْشُوش بِالْمَاءِ
الْمِثَال الثَّالِث الزِّيَادَة على الْحُدُود الْمقدرَة
نقل الشَّيْخ أَبُو الْعَبَّاس ابْن الشماع عَن أبي الْعَرَبِيّ فِي كِتَابه الِاسْتِيفَاء فِي الْقيَاس مَا حَاصله أَن الْقَائِل بقصورها عَن الْوَفَاء بكف الْجِنَايَات حَتَّى يتَجَاوَز فِيهَا إِلَى قطع من لم تثبت سَرقته وَقتل من لم يَصح قَتله خَارج عَن دين الْإِسْلَام وَإِن كَونهَا لَا تفي فِي الردع لِأَنَّهَا لَا تستوفي بل تبَاع وتشترى

اسم الکتاب : بدائع السلك في طبائع الملك المؤلف : ابن الأزرق    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست