مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بدائع السلك في طبائع الملك
المؤلف :
ابن الأزرق
الجزء :
1
صفحة :
261
الْمَسْأَلَة السَّادِسَة
قَالَ ابْن خلدون إِذا تعين هَؤُلَاءِ لهَذِهِ الْوَظِيفَة عَمت الْفَائِدَة بهم على تَعْدِيل من تخفى عَدَالَته على الْقُضَاة لاتساع الْأَمْصَار واشتباه الْأَحْوَال فيعول عَلَيْهِم غَالِبا فِي الوثوق بِالْبَيِّنَاتِ الْمُضْطَر إِلَيْهَا فِي فصل الْقَضَاء بَين المتنازعين
قَالَ وَلَهُم فِي سَائِر الْأَمْصَار دكاكين ومصاطب يختصون بِالْجُلُوسِ فِيهَا للشَّهَادَة بَين المتعاملين وتقييدها بِالْكتاب
قَالَ وَصَارَ مَدْلُول هَذِه الفظة مُشْتَركا بَين هَذِه الْوَظِيفَة الَّتِي تبين مدلولها وَبَين الْعَدَالَة الشَّرْعِيَّة الَّتِي هِيَ أُخْت الْجرْح وَقد يتواردان ويفترقان يعرفونه عينا واسما إِن شهدُوا على غَائِب وَإِن لم يكن ذَلِك مَنْصُوصا فِي العقد فَمَتَى لم يكن ذَلِك مَنْصُوصا بَطل العقد فِي مَسْأَلَتي الْمَيِّت وَالْغَائِب بِحَيْثُ ذكر فَأَما على الْحَاضِر وَمَا فِي مَعْنَاهُ من الْقَرِيب الْغَيْبَة فَإِنَّهُ إِن تضمن العقد ذَلِك وَأنكر الْمُقَوّم عَلَيْهِ جَمِيع مضمنه أعذر إِلَيْهِ فِي الثَّبَات وَإِن لم يضمن العقد ذَلِك وَلَا يعرفونه وَلَا وصلوا أدائهم الشَّهَادَة بِأَنَّهُم يعرفونه وَلَا يعينونه وَقَالُوا هَذَا هُوَ الَّذِي أشهدنا بِهِ العقد وَحضر مجْلِس الحكم وَقَالُوا لَا نَعْرِف أَهَذا أشهدنا أم غَيره بطلت تِلْكَ الشَّهَادَة فَإِن كَانَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ يعرف الْغَائِب وَأَنه قريب الْغَيْبَة أَو يعرف ذَلِك وَلم يتَضَمَّن العقد معرفَة شهدائه بِهِ وَلَا يعرفونه سَأَلَ القَاضِي الشُّهُود عَن ذَلِك فَإِن قَالُوا نعرفه وَإِن حضر عَيناهُ خَاطب بِالْعُقُودِ وَذكر ذَلِك بِالْخِطَابِ فَإِذا وصل القَاضِي الْمُخَاطب بِهِ أثْبته وَإِن أنكر الْمُقَوّم عَلَيْهِ أعذر إِلَيْهِ وتوثق بالمضامن أَو الرَّهْن مِنْهُ ريثما يدْفع فِي شَهَادَتهم أَو يَأْتِي بِشَهَادَتِهِم هُوَ أَنه لَيْسَ هُوَ الَّذِي أشهدهم وَإِن قَالَ الشُّهُود أَولا للْقَاضِي لَا نعرفه وَلَا نعوته تحفظ لم يثبت العقد وَلَا خَاطب بِهِ وَالْأَصْل يُرَاعِي فِيهِ أَن يكون نَصه يَقْتَضِي حكما وَيعْتَبر فِيهِ تَارِيخ التَّحَمُّل للشَّهَادَة لَا تَارِيخ أَدَائِهَا فِي حكم مُقْتَضى العقد أبدا وَلَا اعْتِبَار بتاريخ الْأَدَاء إِلَّا فِي مَسْأَلَة طلب حل الأَصْل بِإِثْبَات الْعَدَاوَة من الشُّهُود وَمن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ كَمَا تقدم الذّكر لَهُ
اسم الکتاب :
بدائع السلك في طبائع الملك
المؤلف :
ابن الأزرق
الجزء :
1
صفحة :
261
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir