responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع السلك في طبائع الملك المؤلف : ابن الأزرق    الجزء : 1  صفحة : 243
قلت وَعند ذَلِك فَمن عرف بالتساهل فِي فتياه من هَذِه الْجِهَة منع استفتاؤه وَهِي
الْمَسْأَلَة السَّادِسَة كَمَا صرح بِهِ ابْن الصّلاح قَائِلا أَن من فعل ذَلِك بِأَن تحمله الْأَغْرَاض الْفَاسِدَة على تتبع الْحِيَل الممنوعة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص على من يُرِيد نَفعه أَو التَّغْلِيظ على من يقْصد ضره فقد هان عَلَيْهِ دينه ونسأل الله الْعَفو والعافية
الْتِفَات قَالَ وَإِذا صَحَّ قَصده فِي تطلب حِيلَة لَا شُبْهَة فِيهَا وَلَا تجر إِلَى مفْسدَة ليتخلص بهَا المستفتي من ورطة يَمِين أَو نَحْوهَا فَذَلِك حسن جميل فقد قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ إِنَّمَا الْعلم عندنَا الرُّخْصَة من ثِقَة فَأَما التَّشْدِيد فيحسنه كل أحد
الْمَسْأَلَة السَّابِعَة إِذا كَانَ التساهل فِي الْفتيا مَانِعا من استفتاء من عرف بِهِ فَمن الْوَاجِب على السُّلْطَان أَن يكون أول مُمْتَنع من ذَلِك فِي نَفسه وَأولى أَن لَا يكلفه التمَاس رخصَة على غير شَرطهَا يطبق بهَا غَرَضه بِتَقْدِير أَنه مَا كَانَ يساعده لَوْلَا هَذَا التَّكْلِيف أما أَولا فَلَمَّا يخْشَى من وزر ذَلِك فِي الْجُمْلَة
وَفِي حكم الْهِنْد وَهُوَ ظَاهر من التمس من الإخوان الرُّخْصَة عِنْد المشورة وَمن الْأَطِبَّاء عِنْد الْمَرَض وَمن الْفُقَهَاء عِنْد الشُّبْهَة أَخطَأ الرَّأْي وأزداد مَرضا أَو تحمل الْوزر
أما ثَانِيًا فَلَمَّا ينشأ عَنهُ من إِدْخَال الْفساد بِهِ على الدّين من وُجُوه لَا تخفى مَعَ التَّأَمُّل وَهُوَ لَا محَالة مُوجب لتضعيف وزره أضعافا مضاعفة وَفِي مثل ذَلِك قَالَ ابْن الْمُبَارك
(وَهل افسد الدّين إِلَّا الْمُلُوك ... وأخبار سوء ورهبانها)
(وَبَاعُوا النُّفُوس وَلم يربحوا ... وَلم تغل فِي البيع أثمانه) ا
(لقد رتع الْقَوْم فِي جيفة ... يبين لذِي الْعقل أنتانها)

اسم الکتاب : بدائع السلك في طبائع الملك المؤلف : ابن الأزرق    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست