responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع السلك في طبائع الملك المؤلف : ابن الأزرق    الجزء : 1  صفحة : 238
فِي يَده بِحكم الْغَلَبَة وَقدم للصَّلَاة من ترْضى حَالَته سياسته مِنْهُم للنَّاس وإبقاء عَلَيْهِم فقد كَانَ بَنو أُميَّة حِين كَانُوا يصلونَ بِالنَّاسِ فَيخرج أهل الْفضل من الصَّلَاة خَلفهم وَيخرجُونَ على الْأَبْوَاب فتأخذهم سياط الحرس فيصبرون لَهَا حَتَّى يَفروا بِأَنْفسِهِم عَم الْمَسْجِد
قَالَ وَهَذَا لَا يلْزم بل يصلى مَعَهم وَفِي الْإِعَادَة خلاف
قلت وَمَعَ هَذَا فالترفع عَن الْمُسَاوَاة بهَا لَا يُنكر كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ أبن خلدون
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة الْمَسْجِد أعظم بِكَثْرَة غاشيته وإعداده للصلوت الْمَشْهُورَة فإمامته رَاجِعَة إِلَى الْخَلِيفَة أَو الْخَلِيفَة أَو من يُفَوض إِلَيْهِ من سُلْطَان أَو وَزِير أَو قَاض فِي الْخَمِيس وَالْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ والخسوفين وَالِاسْتِسْقَاء لِئَلَّا يفتات عَلَيْهِ شَيْء من النّظر فِي الْمصَالح الْعَامَّة وَأَن اخبص بِقوم أَو محلّة فَأمرهَا رَاجع إِلَى الْجِيرَان
قلت وَيبقى بعد ذَلِك تفقدهم فِي إلزامهم إِقَامَته واختبار صلاحيته لذَلِك
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة قَالَ ابْن حزم يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يُولى الصَّلَاة رجلا قَارِئًا لِلْقُرْآنِ حَافِظًا لَهُ عَالما بِأَحْكَام الصَّلَاة وَالطَّهَارَة فَاضلا فِي دينه خَطِيبًا فصيحا مُعَرفا فَقِيها فِي جَمِيع ذَلِك
قلت وَبَقِيَّة الشُّرُوط مقررة فِي موَاضعهَا فِي الفقهيات
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة من تَوَابِع هَذِه الخطة اتِّخَاذ مُؤذن للصَّلَاة
قَالَ ابْن حزم يَأْخُذهُمْ الإِمَام بِإِقَامَة مُؤذن راتب لكل مَسْجِد فَإِن لم يكن فيهم من يقوم بذلك وَلَا الصَّلَاة يكفل لَهُم بِإِمَام ومؤذن يجْرِي علنهما مِمَّا يكفيهما إِن كَانَا فقيرين

اسم الکتاب : بدائع السلك في طبائع الملك المؤلف : ابن الأزرق    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست