responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أم القرى المؤلف : الكواكبي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 88
وَالدَّلِيل الكاشف لهَذَا الْمَعْنى هُوَ قَوْله تَعَالَى: {بل إِيَّاه تدعون فَيكْشف مَا تدعون} ؛ وَكَذَلِكَ أنزل الِاسْتِعَانَة بِهِ مقرونة بِعِبَادَتِهِ فِي قَوْله جلت كَلمته: {إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين} .
وَبِمَا ذكر وَغَيره من الْآيَات الْبَينَات جعل الله هَذِه الْأَعْمَال لقريش شركا بِهِ حَتَّى صرح النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الْحلف بِغَيْر الله أَنه شرك فَقَالَ: {من حلف بِغَيْر الله فقد أشرك} . وَجعل الله القربان لغيره والإهلال وَالذّبْح على الأنصاب شركا، وَحرم تسييب السوائب والبحائر لما فِيهَا من ذَلِك الْمَعْنى. وَكَانَ الْمُشْركُونَ يحجون لغير بَيت الله بِقصد زِيَارَة محلات لأصنامهم، يتوهمون أَن الْحُلُول فِيهَا يكون تَقْرِيبًا من الْأَصْنَام، فَنهى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمته على مثل ذَلِك فَقَالَ: (لَا تشد الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد: الْمَسْجِد الْحَرَام، ومسجدي هَذَا، وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى) . بِنَاء عَلَيْهِ لَا ريب أَن هَذِه الْأَعْمَال وأمثالها شرك، أَو مدرجة للشرك (مرحى) .
فَلْينْظر الْآن، هَل فَشَا فِي الْإِسْلَام شَيْء من هَذِه الْأَعْمَال وأشباهها فِي الصُّورَة أَو الحكم؟ وَمن لَا تَأْخُذهُ فِي الله لومه لائم، لَا يرى بدا من التَّصْرِيح بَان حَالَة السوَاد الْأَعْظَم من أهل الْقبْلَة،

اسم الکتاب : أم القرى المؤلف : الكواكبي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست