responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 536
هذاه وقد اختلفت الرواية عن أبي حنيفة في قضاء القاضي في الهبة، والصدقة، وبيع الشيء بغبن فاحش, ففي رواية عنه أن قضاء القاضي لا ينفذ باطنا؛ لأن القاضي إنما يصير منشئا فيما له ولاية الإنشاء، وليس له ولاية إنشاء التبرعات في ملك الغير، أو البيع بغبن فاحش؛ لأن هذا يعد تبرعا[1].
الاستدلال للآراء:
الاستدلال لرأي الجمهور.
استدل لرأي الجمهور بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض، فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار". متفق عليه.
وفي رواية: فبكى الرجلان، وقال كل منهما: حقي لك، فقال لهما النبي -صلى الله عليه وسلم: "أما إذ فعلتما فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحللا" [2].
وهذا يدخل فيه ما إذا ادعى أنه اشترى منه شيئًا فحكم له القاضي به[3].

[1] فتح القدير، لابن الهمام، وشرح العناية على الهداية، ج7، ص706، والأصول القضائية في المرافعات الشرعية، للشيخ علي قراعة، ص306، الطبعة الثانية، مطبعة النهضة.
[2] فتح الباري، ج13، ص174، قال ابن حجر العسقلاني ذاكرا فوائد الحديث: "وفيه أنه ربما أداه اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- إلى أمر فيحكم به ويكون في الباطن بخلاف ذلك، لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه -صلى الله عليه وسلم- لثبوت عصمته".
[3] المغني، ج11، ص408، 409.
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست