responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 512
وسلم- بينهما، وقال: "إن جاءت به أصيهب [1]، أريسح [2]، حمش الساقين [3]، فهو هلال، وإن جاءت به أورق [4]، جعدا [5]، جماليا [6]، خدلج الساقين [7]، سابغ الأليتين [8]، فهو للذي رميت به"، فجاءت به أورق جعدا، جماليا، خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال سول الله -صلى الله عليه وسلم: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" [9].
فظاهر هذا الحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد علم وقوع الزنا من المرأة ولم يحكم بعلمه.
مناقشة هذا الدليل:
أجاب الشوكاني عن هذا الاستدلال بقوله: ويمكن أن يجاب عن الحديث بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما لم يعمل بعلمه لكونه قد حصل التلاعن، وهو

[1] أصيهب تصغير أصهب، والأصهب من الرجال: الأشقر، ومن الإبل الذي يخالط بياضه حمرة.
[2] أريسح تصغير أرسح، وروي بالصاد بدلا من السين، ويقال أيضًا: الأرصع بالصاد والعين.
[3] وهو ضعيف لحم الفخذين والأليتين:
قال أهل اللغة: حمش الرجل حمشا صار دقيق الساقين.
[4] الأورق: الأسمر.
[5] جعد الشعر: بضم العين وكسرها, جعودة: إذا كان فيه التواء وتقيض، فهو جعد وذلك خلاف الشعر المسترسل.
[6] جماليا -بضم الجيم وتشديد الميم- هو العظيم الخلق كأنه الجمل.
[7] خدلج -بفتح الخاء والدال وتشديد اللام مع الفتح- أي: ضخم.
[8] يقال: إلية سابغة أي: طويلة.
[9] نيل الأوطار، ج7، ص70.
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست