responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 506
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بما حصل به الرضا من المطالبين بالقصاص، وإن كان المانعون للقضاء بعلم القاضي قد احتجوا بعدم قضاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- على هؤلاء المطالبين بالقصاص بما رضوا به في المرة الأولى، فلم يكن هناك مطالب له بالحكم عليهم[1].
ثالثا: ما روي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال: لو رأيت حدا[2] على رجل لم أحد حتى تقوم البينة.
رابعا: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قضية الحضرمي والكندي: "شاهداك أو يمينه" وفي لفظ: "ولس لك إلا ذلك" [3].
مناقشة هذا الدليل:
أجيب عن هذا بأن التنصيص على ما ذكر لا ينفي ما عداه.
وأما قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: $"وليس لك إلا ذلك" فلم يقله النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد علم بالمحق منهما من المبطل حتى يصح الاستدلال به على عدم قضاء القاضي بعلمه، بل المراد أنه ليس للمدعي تجاه المنكر إلا اليمين وإن كان فاجرا، إذا لم يكن للمدعي برهان[4].
خامسا: ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: "لولا أن

[1] المصدر السابق، ج9، ص198.
[2] أي: لو رأيت ما يستوجب الحد.
[3] نيل الأوطار، ج9، ص198، والمغني، ج11، ص400-402.
[4] نيل الأوطار، ج9، ص198.
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست