responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 500
اختلفوا في الأذان، فأقرع بينهم سعد"[1].
حجة المبطلين للقرعة:
خالف البعض فلم يعدوا القرعة طريقا من طرق الأحكام، وقلوا إن القرعة قمار وميسر، وقد حرمه الله في سورة المائدة وهي من أواخر القرآن نزولا، وإنما كانت مشروعة قبل ذلك.
مناقشة هذا الدليل:
نجيب عن هذا بأن الله ورسوله شرعا القرعة، فأخبر الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه مقررا لحكمها غير ذام لها، وفعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه عن بعده، وقد صانهم الله -سبحانه وتعالى- عن القمار بكل طريق، فلم يبح الله عز وجل لعباده القمار قط، ولا جاء به نبي أصلا[2].
موضع القرعة:
قال العلماء: متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره؛ لأن القرعة حينئذ ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة، ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الأقدار[3].

[1] روي أنه تشاح الناس يوم القادسية في الأذان، فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص.
[2] الطرق الحكمية، ص335 وما بعدها.
[3] تبصرة الحكام، ج2، ص106.
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست