اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان الجزء : 1 صفحة : 450
يعد حجة لإقامة الحد عليهما، وإنما يستحقان التعزير[1] على وجودهما معا بهذه الصورة، وقد روي عن ابن مسعود أنه قضى في رجل وجد مع امرأة في ملحفة، ولم يقم عليهما الدليل بأكثر من ذلك أن يجلد أربعين جلدة وعرفه للناس[2]، وثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه عزر رجلا وجد معه امرأة بعد العتمة في ريبة بضربه دون المائة جلدة[3].
وقسمها الدكتور أنور دبور إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: قرائن ذات دلالة قوية، ومثل لها بالمثال المذكور في القسم الأول عند الدكتور عبد العال عطوة.
القسم الثاني: قرائن ذات دلالة ضعيفة، وهذا النوع ليس كالنوع الأول يستبعد معه احتمال غيره، وإنما يحتمل غيره احتمالا ليس ببعيد، ويختص بترجيح إحدى اليدين المتنازعين، كما في تنازع الزوجين على متاع البيت، فإنه يقضي للزوج بالأشياء التي تناسب الرجال، ويقضي للزوجة بالأشياء التي تناسبها.
ففي مثل هذا يوجد احتمال غير بعيد أن تكون الأشياء المناسبة لأحد الطرفين المتنازعين قد آلت إلى الطرف الآخر بطريق الميراث، أو التجارة، أو الهبة، أو غير ذلك.
القسم الثالث: القرائن ذات الدلالة الملغاة: كما لو تعارضت قرينتان [1] التعزير عقوبة غير مقدرة في الشرع تجب إما حقا لله أو حقا للإنسان. [2] كان عبد الله بن مسعود قاضيا على الكوفة بتولية عمر بن الخطاب. [3] محاضرات في علم القاضي, والقرائن, النكول عن اليمين, القيافة, لأستاذنا الدكتور عبد العال عطوة، ص29.
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان الجزء : 1 صفحة : 450