responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 369
ويرى ابن أبي ليلى، والنخعي قبول شهادة الزوج لزوجه، وعدم قبول شهادتها له.
وقد علل العلماء لعدم قبول شهادة أحد الزوجين للآخر بأن المنافع بينهما متصلة في العادة، فتقع الشهادة لنفسه من وجه، فالشاهد منهما ينتفع بشهادته، لتبسط كل منهما في مال الآخر؛ ولأن يسار الرجل يزيد في نفقة زوجته.
وأما الرأي القائل بقبول شهادة أحد الزوجين للآخر فقد علل له بأن الحاصل بين الزوجين عقد يطرأ, ويزول فلا يمنع قبول الشهادة، كما لو شهد الأجير للمستأجر وعكسه.
ونرى رجحان الرأي القائل بعدم قبول شهادة أحد الزوجين للآخر فالتهمة هنا قوية، وليست درجة العلاقة بين الزوجين كالدرجة التي بين الأجير والمستأجر فهي أقوى وأدوم من جانب الزوجين ومصالحهما مشتركة إذا وجد النفع لأحدهما يعود ولو بطريق غير مباشر إلى الزوج الآخر، ووجود المحبة والميل القلبي الموجود عادة بين الزوجين تهمة تمنع قبول الشهادة، وقد لا يوجد هذا بين الأجير والمستأجر، فالقياس هنا غير سليم.

شهادة الأخ لأخيه:
يرى جمهور العلماء صحة شهادة الأخ لأخيه، وقيدها الإمام مالك بما إذا لم يدفع بذلك عن نفسه عارا، وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته، وخالف الأوزاعي الجمهور فقال: لا تجوز.
ولعل الميل الغريزي من الأخ لأخيه يمكن أن يكون تهمة ترد شهادة الأخ لأخيه، فمن هذه الناحية نرى أن الأوزاعي قد احتاط في هذا الأمر عندما قال بعدم الجواز، فلعل رأيه أصوب.

اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست