اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان الجزء : 1 صفحة : 322
هل يشترط لفظ الشهادة عند الأداء:
اشترط الحنفية في كتبهم[1]، وكذا الشافعية[2]، والحنابلة[3] أن تؤدي الشهادة بلفظ أشهد، ونقل ابن القيم[4] الفقيه الحنبلي المشهور أن مذهب مالك -رحمه الله، وأبي حنيفة وظاهر كلام أحمد بن حنبل، أنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ أشهد، بل متى قال الشاهد: رأيت كذا، أو سمعت ونحو ذلك، كانت شهادة منه.
وصرح المالكية بأنه لا يشترط في أداء الشهادة صيغة معينة، فتصح بكل ما يدل على حصول علم الشاهد بالأمر الذي يشهد به، كقوله رأيت كذا، أو سمعت كذا[5].
وكذلك يرى ابن تيمية أنه لا يشترط لفظ الشهادة حتى تصح، فكل من أخبر بشيء فقد شهد به وإن لم يتلفظ بلفظ أشهد، قال ابن تيمية: اشتراط لفظ الشهادة لا أصل له في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا قول أحد من الصحابة، [1] بدائع الصنائع، ج9، ص4029، والهداية، ج3، ص118. [2] مغني المحتاج، ج4، ص453. [3] كشاف القناع، ج6، ص404. [4] إعلام الموقعين، لابن القيم، ج1، ص75. [5] الشرح الصغير لأحمد الدردير، ج2، ص348.
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان الجزء : 1 صفحة : 322