اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان الجزء : 1 صفحة : 310
تعريف الشهادة عند الفقهاء
مدخل
... تعريف الشهادة عند الفقهاء:
عرفها بعض فقهاء الشافعية بأنها: "إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد" وعرفها بعض آخر بأنها: "إخبار عن شيء بلفظ خاص".
ويرى القليوبي أحد فقهاء الشافعية أن التعريف الثاني أولى؛ لأنه يشمل مثل الشهادة برؤية الهلال، فليس فيها إخبار بحق للغير على الغير، قال القليوبي: ولعل اختيار الأول لأجل قولهم: والإقرار إخبار بحق لغيره عليه، وعكسه الدعوى.
ويمكن أن نقول إن التعريف الأول يصح أن يكون جامعا للشهادة برؤية الهلال؛ لأن الذي يشهد برؤية هلال رمضان يشهد بأن الصوم وجب على العباد، وهي شهادة بحق الله على البشر أن يصوموا رمضان، فهي أيضًا شهادة بحق للغير على الغير.
وعرفها بعض فقهاء الحنفية بأنها: "إخبار بتصديق مشروطا فيه مجلس القضاء ولفظة الشهادة"[1].
أدلة مشروعية الشهادة:
الشهادة: حجة مظهرة للحق مشروعة بنصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وإجماع علماء الأمة الإسلامية.
فمن القرآن الكريم قول الله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2]. وقوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3].
ومن السنة إخبار كخبر الصحيحين: "ليس لك إلا شاهداك أو يمينه" وما رواه البيهقي وغيره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "البينة على المدعي"، وأما خبر: "أكرموا الشهود فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم" فضعيف كما قاله البيهقي، وقال الذهبي في الميزان: إنه حديث منكر.
وقد أجمعت الأمة على أن الشهادة حجة مشروعة[4]. [1] حاشية القليوبي على شرح المحلى على المنهاج للنووي، ج4، ص318، وأنيس الفقهاء، ص235، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، ج8، ص292. [2] سورة البقرة، الآية رقم: 282. [3] سورة الطلاق، الآية رقم: 2. [4] مغني المحتاج ج4، ص426.
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان الجزء : 1 صفحة : 310