responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 274
أدلة اعتبار الإقرار:
قامت الأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع العلماء على اعتبار الإقرار وسيلة من وسائل إثبات الحقوق وغيرها.
فمن القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} ، فقد أمره الله عز وجل بالإملال، فلو لم يقبل إقراره لما كان للإملال معنى، وقوله تبارك وتعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} .
ومعنى {قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} مواظبين على العدل مجدين في إقامته، ومعنى {شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} ، أي: تقيمون شهادتكم لوجه الله تبارك وتعالى ولو على أنفسكم، بأن تقروا عليها.
ومن السنة، أخبار، كخبر الصحيحين أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله أنشدك[1] الله إلا قضيت لي بكتاب الله،

[1] أنشدك -بفتح الهمزة وضم الشين- أسألك رافعا نشيدي أي: صوتي، قال ابن حجر العسقلاني: ضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء: أي: أذكرك الله رافعا نشيدي أي: صوتي. سبل السلام، ج4، ص3.
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست