اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان الجزء : 1 صفحة : 159
وقيل في تعريفها: "ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة"[1].
وقيل أيضا: "كل ما كان شنيعا بين المسلمين، وفيه هتك حرمة الدين"[2].
وقال أبو حامد العزالي[3]: "والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليها اعتيادا، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة، وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى، ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة".
ويرى الإمام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام[4] في كتاب القواعد أن الضابط في معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة هو أن يعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر, التي نص الشرع عليها في الكتاب أو السنة، فإذا كانت ناقصة عن أقل مفاسد الكبائر فيكون هذا الذنب صغيرة، وأما إن كانت مفسدته مساوية لأدنى مفاسد الكبائر أو تزيد عليه فيكون هذا الذنب من الكبائر، وذكر أمثلة لهذا، كشتم الله سبحانه وتعالى أو رسوله -صلى الله عليه وسلم، أو الاستهانة بالرسل أو تكذيب واحد منهم، قال: "فهي من أكبر الكبائر ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة، وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلما لمن يقتله فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر، وكذلك لو [1] الروض المربع، لمنصور بن يونس البهوتي بحاشية العنقري، ج3، ص422، مطبعة السعادة. [2] رد المحتار، حاشية ابن عابدين، على الدر المختار، ج5, ص473، الطبعة الثانية. [3] نقلا عن النووي في شرح صحيح مسلم، ج2، ص85. [4] نقلا عن المصدر السابق.
اسم الکتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي المؤلف : محمد رأفت عثمان الجزء : 1 صفحة : 159