responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون المؤلف : الحفناوي، منصور    الجزء : 1  صفحة : 269
رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا[1]: "إذا اشتبه عليك الحد، فادرأ ما استطعت"[2].
9 روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم"[3].
10 كما روي عن سعيد بن المسيب[4] أنه قال: "ذكرنا الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت البارحة، فقالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله عز وجل حرمه، فكتبوا بذلك لعمر بن الخطاب، فكتب إليهم: إن كان عالمًا فحدوه، وإن لم يكن قد علم فعلموه، فإن عاد فحدوه"[5].
11 روي عن علي -رضي الله تعالى عنه أنه أتى بامرأة مع رجل

[1] عقبة بن عامر بن عباس بن عمر بن عدي الصحابي المشهور، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، منهم ابن عباس كان قارئًا عالمًا بالفرائض والفقه، مات في خلافه معاوية، الإصابة في تمييز الصاحبة ج2 ص489.
[2] السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص238، سبنن الدارقطني ج2 ص324، المغني مع الشرح الكبير ج3 ص194.
[3] السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص238، مجمع الزوائد للطبراني ج6 ص248.
[4] هو، سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب، جمع بين الحديث والفقه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وتوفي بالمدينة سنة 93هـ على الراجح.
[5] مصنف عبد الرزاق ج7 ص703، المهذب للشيرازي ج2 ص267 "ط عيسى الحلبي".
اسم الکتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون المؤلف : الحفناوي، منصور    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست