اسم الکتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون المؤلف : الحفناوي، منصور الجزء : 1 صفحة : 180
[2]- سأل خالد بن الوليد أمير المؤمنين عمر -رضي الله تعالى عنه- حين انهمك من عنده في شرب الخمر وتحاقروا العقوبة، فاستشار عمر -رضي الله تعالى عنه- أصحابه، ومنهم المهاجرون والأنصار، فأجمعوا على أن يضرب الشارب ثمانين، وقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة بالشام[1].
3- روي أن عليًا -رضي الله تعالى عنه- قال: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة[2].
أما ما استدل به القائلون بأن عقوبة شارب الخمر أربعون، فهو ما يأتي:
1- روى أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى برجل قد شرب الخمر، فضربه بالنعال نحوا من أربعين[3].
2- ما روي من أن عليًا -رضي الله تعالى عنه- جلد الشارب أربعين ثم قال: جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر أربعين، وكل سنة وهذا أحب إلي[4]. [1] صحيح مسلم بشرح النووي ج4 ص289، سنن أبي داود ج2 ص472. [2] نيل الأوطار ج7 ص163، تفيسر ابن كثير ج3 ص265. فتح القدير ج5 ص310. [3] صحيح مسلم بشرح النووي ج4 ص289. [4] المرجع السابق ص290-291، مختصر المازني على الأم ج5 ص174، المغني ج8 ص307، مغني المحتاج ج4 ص189.
اسم الکتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون المؤلف : الحفناوي، منصور الجزء : 1 صفحة : 180