اسم الکتاب : السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية المؤلف : عبد الوهاب خلاف الجزء : 1 صفحة : 141
الصدقة، ولا ينبغي أن يجمع مال الخراج إلى مال الصدقات والعشور لأن الخراج فيء لجميع المسلمين والصدقات لمن سمى الله عز وجل في كتابه.
وعلى هذا الأساس قال صاحب البدائع:
"أما ما يوضع في بيت المال من الأموال فأربعة أنواع:
أحدها: زكاة السوائم والعشور، وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم.
والثاني: خمس الغنائم والمعادن والركاز.
والثالث: خراج الأرض، وجزية الرءوس، وما صولح عليه بنو نجران من الحلل، وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة، وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب.
والرابع: ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أصلا أو ترك زوجا أو زوجة.
فأما مصرف النوع الأول: فقد ذكرناه وهو الذي بينه الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [1] الآية.
وأما النوع الثاني: وهو خمس الغنائم والمعادن فنذكر مصرفه في كتاب السير وهو الذي بينه الله تعالى في قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [2] الآية. [1] التوبة: 60. [2] الأنفال: 41.
اسم الکتاب : السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية المؤلف : عبد الوهاب خلاف الجزء : 1 صفحة : 141