مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
352
قَالَ إِسْمَاعِيل الزَّاهِد: يكره أَشد الْكَرَاهَة، وَلَا يكفر، لأَنا لَا نسئ الظَّن بِالْمُؤمنِ إِنَّه يتَقرَّب إِلَى الْآدَمِيّ بِهَذَا النَّحْر.
روى أَن رجلا أهْدى إِلَى النَّبِي - عَلَيْهِ السَّلَام - صيدا، فَقَالَ: " من أَيْن لَك هَذَا؟ " قَالَ: كنت رميته بالْأَمْس، وَكنت فِي طلبه حَتَّى حَال بيني وَبَينه ظلمَة اللَّيْل، ثمَّ وجدته الْيَوْم مَيتا، وَفِيه مزراقي - وَهُوَ الرمْح الصَّغِير أخف من العنزة - فَقَالَ: عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا أَدْرِي، لَعَلَّ الْهَوَام أعانك على قَتله، فَلَا حَاجَة لي فِيهِ ".
اسْتَأْجر رجل أَرض وقف ثَلَاث سِنِين بِأُجْرَة مَعْلُومَة - وَهِي أُجْرَة الْمثل - فَلَمَّا دخلت السّنة الثَّانِيَة، كثرت الرغبات، وَزَادُوا أُجْرَة الأَرْض، لَيْسَ للمتولي أَن ينْقض الْإِجَارَة لنُقْصَان أجر الْمثل، لِأَن أجر الْمثل يعْتَبر وَقت العقد، و [000] الْمُسَمّى أجر الْمثل.
وَلَو دفع ابْنه الصَّغِير إِلَى أستاذ ليعلمه حِرْفَة كَذَا فِي أَربع سِنِين، وَشرط على الْأَب أَنه إِن حَبسه عَنهُ قبل أَربع سِنِين، فللأستاذ عَلَيْهِ مائَة دِرْهَم، فحبسه بعد ثَلَاث سِنِين، لَا يُطَالِبهُ بِالْمِائَةِ، وَلَكِن يُطَالِبهُ بِأَجْر مثل تَعْلِيمه.
وَلَو دفع إِلَى رجل ثوبا، وَقَالَ: بِعْهُ بِعشْرَة، فَمَا زَاد فَهُوَ بيني وَبَيْنك، فَبَاعَهُ بأثني عشر درهما، فَلهُ مثله، لَا يُجَاوز بِهِ دِرْهَم، وَإِن بَاعه بِعشْرَة فَلَا أجر لَهُ.
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
352
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir