مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
350
مُتَوَلِّي الْوَقْف إِذا أجر دَار الْوَقْف بشرائط الصِّحَّة، ثمَّ مَاتَ قبل مُضِيّ مُدَّة الْإِجَارَة، لَا تبطل الْإِجَارَة، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْوَكِيل عَن الْفَقِير وبموت الْوَكِيل لَا يَنْفَسِخ عقد الْإِجَارَة.
رجل مَاتَ وَعَلِيهِ دين قد نَسيَه، أيؤاخذ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة؟
فَهَذَا على وَجْهَيْن: أما إِن كَانَ الدّين من جِهَة التِّجَارَة، أَو من جِهَة الْغَصْب.
فَفِي الْوَجْه الأول: يُرْجَى أَلا يُؤَاخذ، لِأَنَّهُ نَاس، وَقد رفع عَن الْأمة النسْيَان بِالْحَدِيثِ.
وَفِي الْوَجْه الثَّانِي: يُؤْخَذ لِأَنَّهُ فِي أَوله جَائِر.
ضرب الْحداد المطرقة على المحمى، فتطاير الشرار عَن الْحَدِيد، فَأحرق ثوبا أَو دَابَّة خَارج الْحَانُوت، فَعَلَيهِ قِيمَته.
وَإِن أتلف نفسا أَو عبدا فعلى عَاقِلَته.
وَإِن لم يتطاير من دقه، لَكِن احتملت الرّيح النَّار، فَهُوَ هدر.
هدم دَار نَفسه، فانهدم جِدَار غَيره، لَا يضمن.
مكارى حمل كرباس رجل، فَاسْتَقْبلهُ اللُّصُوص، وَطرح الكرباس، وهرب بحماره، فَأذْهب اللُّصُوص الكرباس، فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ، إِن كَانَ يعلم أَنه لَا يتَخَلَّص عَنْهُم بالحمار والكرباس، لِأَنَّهُ لَو حمله أَخذ مِنْهُ جملَة.
حَانُوت للقصارين، وفيهَا أَحْجَار لرجل يؤاجرها مِنْهُم بِأُجْرَة مَعْلُومَة، فجَاء رجل وَدخل فِيهِ، وَلم يشرط مَعَ صَاحبه شَيْئا.
إِن كَانَت الْعَادة فِيمَا بَينهم أَن من شَاءَ عمل عَلَيْهِ بِغَيْر شَرط، وَيُعْطِي الْأجر، تجب عَلَيْهِ الْأُجْرَة الْمَعْرُوفَة، لِأَن الْمَعْرُوف كالمشروط، وَإِن كَانَت الْعَادة أَنهم يستأجرون ويعملون، فَلَا يجب، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْغَاصِب.
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
350
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir