responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء المؤلف : الخَيْربَيْتي    الجزء : 1  صفحة : 341
عَلَيْهِ، وَلَو بنى الطَّالِب لَا يكون مُتَبَرعا، وَيَأْخُذ حِصَّته مِنْهُ، أَو يَأْخُذ من أجرته.
وَلَو كَانَ زرع بَين اثْنَيْنِ فَأبى أَحدهمَا أَن يسْقِيه يجْبر عَلَيْهِ، وَلَو سقى يكون مُتَبَرعا.
الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير لَا يتعينان فِي عُقُود الْمُعَاوضَة وفسوخها - وَإِن عينتا - وتتعينان فِي غير عُقُود الْمُعَاوضَة كالموهوبة، حَتَّى إِذا هَلَكت بَطل رُجُوع الْوَاهِب فِيهَا، وَكَذَا فِي الْمَغْصُوبَة حَتَّى إِذا أَرَادَ الْغَاصِب رد مثلهَا مَعَ قيام عينهَا لَا يجوز، وكالصدقة، وَالشَّرِكَة، وَالْمُضَاربَة، وَالْوكَالَة، فَإِن الدَّرَاهِم الْمسلمَة إِلَى الْوَكِيل، إِذا عينهَا الْمُوكل فَهَلَكت، يَنْعَزِل عَن الْوكَالَة، وَلَو هَلَكت بعد البيع - قبل التَّسْلِيم - يَنْفَسِخ البيع، وَلَا يبْقى الْوَكِيل مطالبا بِتَسْلِيم مثلهَا، وَفِي الْمُعَاوَضَات الْفَاسِدَة، لَا يتعينان فِي رِوَايَة، وَفِي رِوَايَة يتعينان.
للشَّيْخ رشيد الدّين فِي الْإِكْرَاه: // (الطَّوِيل) //

اسم الکتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء المؤلف : الخَيْربَيْتي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست