responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء المؤلف : الخَيْربَيْتي    الجزء : 1  صفحة : 329
يَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَت النعاج بِغَيْر أعيانها كَانَ الِاخْتِيَار للْوَرَثَة، يختارون مَا شَاءُوا، ويعطون إِلَيْهِ بِغَيْر أَوْلَاد، لِأَن مَحل حَقه إِنَّمَا يتَعَيَّن بِاخْتِيَار الْوَرَثَة، فَصَارَ كَأَن الْملك ثَبت فِيهِ حَالَة الِاخْتِيَار، وَحَالَة الِاخْتِيَار الْوَلَد مُنْفَصِلَة، فَلَا يسْتَحق اسْتِحْقَاق الْأُم، كَمَا لَو بَاعَ الْأُم لَا تدخل الْأَوْلَاد الْمُنْفَصِلَة فِي البيع، كَذَا هَذَا.
وَإِن كَانَت النعاج بِأَعْيَانِهَا، فَهِيَ مَعَ أَوْلَادهَا إِن كَانَت تخرج من الثُّلُث، لِأَن مَحل الْوَصِيَّة معِين، فَثَبت ملك الْمُوصى لَهُ عِنْد الْمَوْت، من غير توقف على اختيارهم، وَالْولد مُتَّصِل بِالْأُمِّ حِينَئِذٍ، فَاسْتحقَّ بِاسْتِحْقَاق الْأُم، كمن بَاعَ الْأُم والجنين فِي بَطنهَا، يدْخل تَحت البيع هَكَذَا هُنَا.
وَإِذا سُئِلَ عَمَّن تزوج أم ولد إِنْسَان بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا، ثمَّ أعتقت أَيجوزُ النِّكَاح أم لَا؟ فَإِن قَالَ: نعم، أَو لَا، فقد أَخطَأ.
وَلَكِن يفصل فَيَقُول: إِن دخل بهَا الزَّوْج قبل إِعْتَاق الْمولى، جَازَ، لِأَنَّهُ لم يجب عَلَيْهَا الْعدة.
وَإِن لم يدْخل، لم يجز، لِأَنَّهُ وَجَبت عَلَيْهَا الْعدة من الْمولى حِين أعْتقهَا، فَلَا ينفذ النِّكَاح فِي الْعدة.
وَإِذا سُئِلَ عَمَّن بَاعَ عَبْدَيْنِ: أَحدهمَا لَهُ، وَالْآخر لغيره صَفْقَة وَاحِدَة، بِغَيْر إِذن الْغَيْر، أَيجوزُ البيع أم لَا؟ وَهل للْمُشْتَرِي الْخِيَار أم لَا؟ فَإِن قَالَ: لَا، أَو نعم، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن أجَاز الْمولى الآخر: جَازَ البيع فيهمَا.
وَإِن لم يجز: فَإِن كَانَ المُشْتَرِي علم وَقت الشِّرَاء بذلك، لزمَه البيع فِي الْوَاحِد بِحِصَّتِهِ. وَإِن لم يعلم بذلك إِلَّا بعد البيع، إِن علم قبل الْقَبْض، فَلهُ أَن ينْقض البيع، وَإِن علم بعد قبضهما لزمَه عبد البَائِع بِحِصَّتِهِ.
وَإِذا سُئِلَ عَن رجل تزوج بخالة خَالَته، يَنْبَغِي أَن يُقَال: إِن كَانَت الْخَالَة لأمه، أَو لِأَبِيهِ وَأمه، لم يجز.
وَإِن كَانَت لِأَبِيهِ، جَازَ، لِأَنَّهُ لَا قرَابَة بَينهمَا.

اسم الکتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء المؤلف : الخَيْربَيْتي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست