مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
326
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَ صبغه قبل الْجُحُود يجب الْأجر، لِأَنَّهُ صبغها حَال قيام الْإِجَارَة بَينهمَا، وَأَن كَانَ صبغه بعد الْجُحُود، فَصَاحب الثَّوْب بِالْخِيَارِ، إِن شَاءَ أَخذ الثَّوْب، وَأَعْطَاهُ مَا زَاد الصَّبْغ فِيهِ، وَإِن شَاءَ تَركه عَلَيْهِ، وَضَمنَهُ قيمَة ثوب أَبيض، لِأَن عقد الْإِجَارَة بَينهمَا قد انْفَسَخ بالجحود، فَصَارَ كمن صبغ ثوب غَيره بِغَيْر إِذْنه، فَالْحكم فِيهِ مَعْلُوم.
وَإِذا استفتى عَمَّن اسْتَأْجر رجلا ليحمل لَهُ حملا إِلَى مَوضِع مَعْلُوم، فَحمل إِلَى نصف الطَّرِيق ثمَّ تَركه الْمُقدر، كم يجب من الْأجر؟ إِن قَالَ: نصفه، أَو أقل، أَو أَكثر، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَ الطَّرِيق كُله مستويا لم يكن فِي أحد النصفين شَيْء من ذَلِك، يقسم الْأجر على كل وَاحِد من النصفين، فَيلْزمهُ حِصَّة مَا حمل.
وَعَن أبي يُوسُف - رَحمَه الله - أَنه يقسم على صعوبة الطَّرِيق وسهولته.
فصل فِي مسَائِل شَتَّى
أجر دَابَّة إِلَى مَوضِع مَعْلُوم بأَرْبعَة دَرَاهِم على أَن يرجع فِي يَوْمه ذَلِك، فَرجع بعد خَمْسَة أَيَّام، قَالَ: عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ، لِأَنَّهُ خَالف فِي الرُّجُوع، فَعَلَيهِ أجر الذّهاب خَاصَّة.
وَإِذا استفتى عَن امْرَأَة وَجب قبلهَا حق لأحد، فَطلب إحضارها مجْلِس الحكم، وَهِي تأبى، هَل يُؤمر بإحضارها؟ فَإِن قَالَ: نعم، أَو لَا فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن ثَبت خُرُوجهَا إِلَى الْحمام، وَلم تكن مَرِيضَة، وَلَا نفسَاء، فَلَا بُد وَأَن تحضر بَاب الحكم إِذا تَوَجَّهت عَلَيْهَا الْيَمين، وَإِن كَانَت عفيفة لَا تخرج من بَيتهَا، يبْعَث إِلَيْهَا من يحلفها فِي مثواها وَلَا تخرج.
وَذكر أَبُو يُوسُف - رَحمَه الله - أَن الْمَرْأَة تحلف فِي منزلهَا، من غير فصل.
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
326
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir