مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
320
وَإِذا استفتى عَن رجل بَاعَ عبدا على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام، ثمَّ تقاضى على المُشْتَرِي بِالثّمن، هَل يكون ذَلِك إجَازَة مِنْهُ؟ فَإِن قَالَ: لَا، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن تقاضاه قبل أَن يَتَفَرَّقَا فَهُوَ على خِيَاره، وَإِن تقاضاه بَعْدَمَا تفَرقا، بَطل خِيَاره، وَذكر عَن الْحسن بن زِيَاد قَالَ أستاذنا رَحمَه الله: ظَاهر مَا ذكر فِي الزِّيَادَات، والقدوري يدل على أَنه يبطل خِيَاره مُطلقًا.
لَكِن لم يذكر هُنَاكَ هَذَا التَّفْصِيل. وَإِضَافَة أبي اللَّيْث رَحمَه الله هَذِه الرِّوَايَة إِلَى الْحسن بن زِيَاد يدل على أَن التَّفْصِيل، لَيْسَ فِي كتب مُحَمَّد - رَحمَه الله - وَهُوَ أحسن، وَبِه يُفْتى.
وَإِذا استفتى عَن رجل اشْترى جَارِيَة بثمانمائة نَسِيئَة، فَحدث بهَا عيب عِنْد المُشْتَرِي، فَبَاعَهَا من البَائِع بستمائة قبل نقد الثّمن، ثمَّ ذهب الْعَيْب عَنْهَا، فَإِن أجَاب بِجَوَاز البيع، أَو فَسَاده، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن ذهب الْعَيْب قبل أَن يقبض البَائِع من المُشْتَرِي، بَطل البيع الثَّانِي، وَإِن ذهب الْعَيْب بَعْدَمَا قَبضه مِنْهُ، فَالْبيع جَائِز، لِأَن للقبض شبها للْعقد، فَصَارَ الذّهاب قبل الْقَبْض، كالذهاب قبل شِرَاء البَائِع من المُشْتَرِي.
وَإِذا استفتى عَمَّن بَاعَ من رجل شَيْئا وزنيا، على أَن وَزنه كَذَا، فَوَجَدَهُ أَكثر من ذَلِك، مَا حَال البيع؟ وَالزِّيَادَة لمن تكون؟
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
320
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir