مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
317
رجل تزوج امْرَأَة، فَجَاءَت بسقط قد استبان خلقه، إِن جَاءَت بِهِ لأربعة أشهر جَازَ النِّكَاح، وَإِن جَاءَت بِهِ لأربعة أشهر إِلَّا يَوْمًا لم يجز النِّكَاح، لِأَن فِي الْوَجْه الثَّانِي: الْوَلَد من الزَّوْج الأول.
وَفِي الْوَجْه الأول: الْوَلَد من الزَّوْج الثَّانِي، لِأَن خلقه لَا يستبين إِلَّا فِي مائَة وَعشْرين يَوْمًا، فَيكون أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَة، وَأَرْبَعين يَوْمًا علقَة، وَأَرْبَعين يَوْمًا مُضْغَة.
وَإِذا استفتى عَمَّن أَقَامَ بَيِّنَة على امْرَأَة أَنه تزَوجهَا، فأقامت ابْنة الْمَرْأَة أَنه تزَوجهَا، فَإِن أجَاب أَن الْبَيِّنَة أَو بينتها، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن لم يكن دخل بِوَاحِدَة مِنْهُمَا، أَو دخل بِالْأُمِّ فبينته أولى، وَبَطلَت بينتها.
وَإِن دخل بالبنت فبينتها أولى، وَبَطلَت بَينته.
وَإِن دخل بهَا، فَفرق بَينه وَبَينهمَا بِحرْمَة الْمُصَاهَرَة.
وَإِذا استفتى عَمَّن أَمر رجلا بِأَن يُزَوجهُ امْرَأَة، فَزَوجهُ الْوَكِيل كَمَا أَمر، ثمَّ مَاتَ وَليهَا الَّذِي زَوجهَا، وَلها ولي آخر يُنكر النِّكَاح، هَل يحل للزَّوْج أَن يَطَأهَا بقول الْوَكِيل؟ فَإِن قَالَ: لَا، أَو نعم، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَت الْمَرْأَة صَغِيرَة، أَو معتوهة، لَا يَنْبَغِي أَن يَطَأهَا بقول الْوَكِيل مَا لم يصدقهُ الْوَكِيل الثَّانِي، وَلَو كَانَت عَاقِلَة كَبِيرَة، فَلَا بَأْس بِأَن يَطَأهَا، إِذا كَانَت مقرة بِالنِّكَاحِ.
وَإِذا استفتى عَن امْرَأَة خرجت من بَيت الزَّوْج إِلَى منزل أَبِيهَا أَو أمهَا، فمرضت، فَلم يتهيأ لَهَا الْخُرُوج إِلَى منزل الزَّوْج، هَل لَهَا النَّفَقَة مَا دَامَت هُنَاكَ؟ فَإِن أجَاب بنعم، أَو بِلَا، فقد أَخطَأ. وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَت بِحَال يُمكن أَن تحمل فِي محفة، أَو نَحْو ذَلِك، فَلَا نَفَقَة لَهَا مَا لم ترجع، لِأَنَّهَا كالناشزة،
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
317
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir