responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء المؤلف : الخَيْربَيْتي    الجزء : 1  صفحة : 300
مسالة

قَالَ لامْرَأَته: إِن لم أطلقك الْيَوْم ثَلَاثًا فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا، فَالْحِيلَةُ أَن يَقُول لَهَا: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا على كَذَا، وَلَا تقبل الْمَرْأَة، فَلَا يَقع الطَّلَاق وَبِه يُفْتى.
مَسْأَلَة

امْرَأَة سَمِعت زَوجهَا طَلقهَا طَلَاقا ثَلَاثًا، وَلَا تقدر على منع نَفسه مِنْهُ، يَسعهَا أَن تقتله مَتى علمت أَنه يقربهَا، لِأَنَّهُ لَا يُمكن دفع شَره عَن نَفسهَا إِلَّا بقتْله، لَكِن يَنْبَغِي أَلا تقتله إِلَّا بالدواء، لِأَنَّهَا إِن قتلته بِآلَة الْحَرْب وَجب عَلَيْهَا الْقصاص.
مَسْأَلَة

أَرَادَ التَّحْلِيل، يخَاف أَلا يطلقهَا الثَّانِي، أَو يعلقها، فَالْحِيلَةُ أَن يَشْتَرِي زَوجهَا عبدا صَغِيرا قَادِرًا على الْجِمَاع، يَتَزَوَّجهَا مِنْهُ بِشَهَادَة شَاهِدين، فَإِذا بنى بهَا، يَهبهُ لَهَا ويملكه بِبيع، فَإِذا ملكه إِيَّاهَا تقع الْفرْقَة بَينهمَا، ثمَّ يبْعَث الْمَمْلُوك إِلَى بلد فَيُبَاع هُنَاكَ، ثمَّ يَتَزَوَّجهَا بعد الْعدة.
مَسْأَلَة

طلق امْرَأَته بَائِنا، وَأنكر، فالسبيل: أَن تدخل الْمَرْأَة بَيْتا فِيهِ زَوجهَا مختفية، فَيُقَال: إِنَّك تزوجت امْرَأَة وَهِي فِي هَذِه الدَّار، فَيَقُول: لَيست لي امْرَأَة فِي هَذِه الدَّار، فَيُقَال: كل امْرَأَة لَك فِي هَذِه الدَّار فَهِيَ طَالِق بَائِن؟ فَإِذا حلف تبرز الْمَرْأَة، فَيظْهر طَلاقهَا.
مَسْأَلَة

قَالَ لامْرَأَته: إِن لم تطبخي قدرا نصفهَا حَلَال وَنِصْفهَا حرَام، فَأَنت طَالِق، فَالْحِيلَةُ: أَن تجْعَل الْخمر فِي الْقدر، ويطبخ الْبيض فِيهَا.

اسم الکتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء المؤلف : الخَيْربَيْتي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست