مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
289
مَاتَ وَترك وَرَثَة ومالا، فَأخذ السُّلْطَان شَيْئا من المَال، فالمأخوذ يحمل على الْجُمْلَة، كسارق يسرق، وَيبقى الْبَاقِي بَين الْوَرَثَة على فَرَائض الله.
كَذَا قَالَ بعض أَصْحَابنَا، وَقيل: يفصل تَفْصِيلًا.
وَقَالَ بَعضهم: هَذَا إِذا كَانَ كل الْوَرَثَة بِحَيْثُ يَرِثُونَ. على الِاخْتِلَاف كَمَسْأَلَة ذَوي الْأَرْحَام، جعل الْمَأْخُوذ من نصيب الْمُخْتَلف فِيهِ خَاصَّة، لِأَن السُّلْطَان أَخذ بِاجْتِهَاد نَفسه، أَو بتقليد غَيره، وَذَلِكَ مِنْهُ ضرب من الِاجْتِهَاد فِي مَوضِع الِاجْتِهَاد، فنفذ، وَالْفَتْوَى على الأول. هَذَا إِذا لم يعين السُّلْطَان جِهَة الْأَخْذ، أما إِذا عين كمن مَاتَ، وَترك ابْنة وَابْن عَم، فَأنْكر السُّلْطَان ابْن الْعم، وَأخذ نصف المَال، فَإِن أقرَّت الْبِنْت أَنه ابْن الْعم، فالباقي بَينهمَا نِصْفَانِ، فالسلطان أَخذ ظلما من النَّصِيبَيْنِ.
وَلَو مَاتَت، وَتركت زوجا وعمة، أَو خَالَة - وَالزَّوْج مقرّ لذَلِك - فجَاء السُّلْطَان، وَأخذ نصيب الْعمة، أَو الْخَالَة، فَلَا شَيْء للعمة وَالْخَالَة، وَالنّصف الْبَاقِي للزَّوْج، لِأَن للزَّوْج أَن يَقُول: السُّلْطَان أَخذ بِحَق على قَول زيد، أَرَأَيْت لَو كَانَ زيد فِي الْأَحْيَاء، أَخذ بذلك كنت ترجع على مَا فِي يَدي بِشَيْء لَا يرجع، فَكَذَا هَاهُنَا.
قَالَ أستاذنا - رَحمَه الله - فِي فصل ابْن الْعم: يجب أَن يكون الْجَواب كَذَلِك، كغاصب الشّرْب الْمشَاع إِذا زعم: أَنِّي غصبت نوبَة فلَان، كَانَ كَمَا قَالَ، كَذَا هُنَا.
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
289
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir